المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالاستيراد الموقت للمعدات العلمية الموضوعة في بروكسل في 11 حزيران 1968 والتي وقعها لبنان بتاريخ 17 حزيران 1969.
قانون Law No. 21 12/03/1971
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالاستيراد الموقت للمعدات العلمية الموضوعة في بروكسل في 11 حزيران 1968 والتي وقعها لبنان بتاريخ 17 حزيران 1969.
مادة 2:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 12 اذار سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: خليل ابو حمد وزير المالية الامضاء: الياس سابا وزير التربية الوطنية الامضاء: نجيب ابو حيدر