المادة 1
مادة 1: يتألف من الان وصاعدا المجلس العدلي المختلط من القضاة اللبنانيين والافرنسيين الذين تتألف منهم الغرفة المختلطة من محكمة الاستئناف ويضاف اليهم قاض لبناني وقاض افرنسي من قضاة محكمة الاستئناف او قضاة برتبة رئيس او نائب رئيس محكمة بدائية وهذان القاضيان يعينان بمقتضى مرسوم بناء على اقتراح مدير العدلية