All legislation

قانون Law 16/05/1935

يختص بتأليف المجلس العدلي المختلط

Type
قانون · Law
Date
16/05/1935
Official Gazette
Issue 3125, 20/05/1935, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون تاريخ 16/05/1935
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يتألف من الان وصاعدا المجلس العدلي المختلط من القضاة اللبنانيين والافرنسيين الذين تتألف منهم الغرفة المختلطة من محكمة الاستئناف ويضاف اليهم قاض لبناني وقاض افرنسي من قضاة محكمة الاستئناف او قضاة برتبة رئيس او نائب رئيس محكمة بدائية وهذان القاضيان يعينان بمقتضى مرسوم بناء على اقتراح مدير العدلية

المادة 2

مادة 2: يقوم بوظيفة الادعاء العام قضاة النيابة لدى الغرفة المختلطة من محكمة الاستئناف

المادة 3

مادة 3: يعهد في وظيفة الاستنطاق الى قضاة الاحالة والى قضاة التحقيق في بيروت الافرنسيين واللبنانيين

بيروت في 16 ايار سنة 1935 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري