All legislation

قانون Law No. 12 13/08/1990

تعديل القانون رقم 7 تاريخ 20/4/1990 المتعلق بتمديد ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية في المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى وبتحديد اصول استثنائية لملء المراكز الشاغرة فيهما وبتعديل بعض احكام المجلس المذكور

Type
قانون · Law
Number
12
Date
13/08/1990
Official Gazette
Issue 34, 23/08/1990, p. 352
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 12 تاريخ 13/08/1990
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحذف الفقرة الثانية من القانون رقم 7 تاريخ 20/4/1990 المتعلق بتمديد ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية في المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى وبتحديد اصول استثنائية لملء المراكز الشاغرة فيهما وبتعديل بعض احكام المجلس المذكور.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 13/8/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص