المادة 1
مادة 1: تحذف الفقرة الثانية من القانون رقم 7 تاريخ 20/4/1990 المتعلق بتمديد ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية في المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى وبتحديد اصول استثنائية لملء المراكز الشاغرة فيهما وبتعديل بعض احكام المجلس المذكور.
قانون Law No. 12 13/08/1990
مادة 1: تحذف الفقرة الثانية من القانون رقم 7 تاريخ 20/4/1990 المتعلق بتمديد ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية في المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى وبتحديد اصول استثنائية لملء المراكز الشاغرة فيهما وبتعديل بعض احكام المجلس المذكور.
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 13/8/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص