المادة 1
بصورة استثنائية, وحتى اجراء انتخابات فرعية او عامة وفقا لاحكام قانون الانتخاب , وبالنسبة الى النصاب المقرر في الدستور, يعتبر عدد اعضاء مجلس النواب الاعضاء الاحياء.
قانون Law No. 11 08/08/1990
بصورة استثنائية, وحتى اجراء انتخابات فرعية او عامة وفقا لاحكام قانون الانتخاب , وبالنسبة الى النصاب المقرر في الدستور, يعتبر عدد اعضاء مجلس النواب الاعضاء الاحياء.
يعمل بهذا القانون فور نشره.
بيروت في 8/8/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص