All legislation

قانون Law No. 11 08/08/1990

تحديد العدد المعتمد لاحتساب النصاب

Type
قانون · Law
Number
11
Date
08/08/1990
Official Gazette
Issue 32, 09/08/1990, p. 329
Status
In force
Amended by
قرار رقم 30 تاريخ 01/02/2014 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 11 تاريخ 08/08/1990
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بصورة استثنائية, وحتى اجراء انتخابات فرعية او عامة وفقا لاحكام قانون الانتخاب , وبالنسبة الى النصاب المقرر في الدستور, يعتبر عدد اعضاء مجلس النواب الاعضاء الاحياء.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره.

بيروت في 8/8/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص