المادة 1
مادة 1: الغي نص كل من الفقرة 2 من المادة الخامسة والمادتين التاسعة والتاسعة عشرة من القانون الرقم 337 تاريخ 8/6/1994 واستعيض عنه بالنص الاتي: المادة الخامسة: 2- اتم الخامسة والعشرين من عمره ولم يتجاوز الرابعة والاربعين بتاريخ بدء المباراة ويجب ان تذكر سنه في مرسوم تعيينه ولا يعمل باي تعديل لاحق لهذه السن مهما كانت اسبابه المادة التاسعة: تنتهي مهام الكاتب العدل حكما لدى اكماله الرابعة والستين من عمره المادة التاسعة عشرة: يدير صندوق التعاضد لجنة مؤلفة من خمسة كتاب عدل يختارهم وزير العدل ويسمي من بيهم رئيسا