المادة 1
مادة 1: يمنح العفو العام عن جميع المخالفات المختصة ببيع الحليب والمنصوص على عقوباتها في المادة 194 (الفقرة الرابعة) من قانون الجزاء والمرتكبة قبل 7 نيسان سنة 935 وهذا العفو يشمل ايضا رسوم المحاكمة
قانون Law 09/01/1936
مادة 1: يمنح العفو العام عن جميع المخالفات المختصة ببيع الحليب والمنصوص على عقوباتها في المادة 194 (الفقرة الرابعة) من قانون الجزاء والمرتكبة قبل 7 نيسان سنة 935 وهذا العفو يشمل ايضا رسوم المحاكمة
مادة 2: ان سقوط دعوى الحق العام لا يسقط دعوى الحقوق الشخصية
بيروت في 9 كانون الثاني سنة 1936 الامضاء: حبيب السعد أمين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري