All legislation

قانون Law 09/01/1936

بمنح العفو العام عن جميع المخالفات الناشئة عن خلط او غش او بيع الحليب الفاسد او غير النظيف

Type
قانون · Law
Date
09/01/1936
Official Gazette
Issue 3228, 15/01/1936, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 09/01/1936
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح العفو العام عن جميع المخالفات المختصة ببيع الحليب والمنصوص على عقوباتها في المادة 194 (الفقرة الرابعة) من قانون الجزاء والمرتكبة قبل 7 نيسان سنة 935 وهذا العفو يشمل ايضا رسوم المحاكمة

المادة 2

مادة 2: ان سقوط دعوى الحق العام لا يسقط دعوى الحقوق الشخصية

بيروت في 9 كانون الثاني سنة 1936 الامضاء: حبيب السعد أمين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري