All legislation

قانون Law 06/02/1936

تخفيض مجموع القسط السنوي من ضريبة الاراضي الموحدة

Type
قانون · Law
Date
06/02/1936
Official Gazette
Issue 3241, 14/02/1936, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 06/02/1936
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اعتبارا من سنة 1936 الحالية يخفض مجموع القسط السنوي من ضريبة الاراضي الموحدة في كل اراضي الدولة كما حدده المرسوم الاشتراعي عدد 115 تاريخ 8 أيلول سنة 1933 تخفيضا يوازي مجموعه 33(ثلاثة وثلاثين) الف ليرة لبنانية سورية

المادة 2

مادة 2: يوزع مبلغ الثلاثة والثلاثين الف ليرة لبنانية سورية بنسبة مئوية على ضريبة الاراضي الموحدة في المناطق العشرية والبيعة

بيروت في 6 شباط سنة 1936 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: الدكتور ايوب ثابت مدير المالية الامضاء: جميل شهاب