المادة 1
مادة 1: اعتبارا من سنة 1936 الحالية يخفض مجموع القسط السنوي من ضريبة الاراضي الموحدة في كل اراضي الدولة كما حدده المرسوم الاشتراعي عدد 115 تاريخ 8 أيلول سنة 1933 تخفيضا يوازي مجموعه 33(ثلاثة وثلاثين) الف ليرة لبنانية سورية
قانون Law 06/02/1936
مادة 1: اعتبارا من سنة 1936 الحالية يخفض مجموع القسط السنوي من ضريبة الاراضي الموحدة في كل اراضي الدولة كما حدده المرسوم الاشتراعي عدد 115 تاريخ 8 أيلول سنة 1933 تخفيضا يوازي مجموعه 33(ثلاثة وثلاثين) الف ليرة لبنانية سورية
مادة 2: يوزع مبلغ الثلاثة والثلاثين الف ليرة لبنانية سورية بنسبة مئوية على ضريبة الاراضي الموحدة في المناطق العشرية والبيعة
بيروت في 6 شباط سنة 1936 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: الدكتور ايوب ثابت مدير المالية الامضاء: جميل شهاب