All legislation

قانون Law 14/02/1936

تعديل المادة الخامسة من القانون المؤرخ في 28 شباط سنة 1935 (المكلفين الذين يسددون الضرائب )

Type
قانون · Law
Date
14/02/1936
Official Gazette
Issue 3243, 19/02/1936, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 14/02/1936
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

المادة الوحيدة: تعدلت المادة الخامسة من القانون المؤرخ في 28 شاط سنة 1935 كما يلي: "ان المكلفين الذين يسددون ما عليهم قبل 30 حزيران سنة 1935 من البقايا المترتبة عليهم من سني 1932 و 1933 و1934 يستفيدون من احكام هذا القانون على ان يحسم للمكلف الذي سدد ما عليه عن السنين الفرق الحاصل له من تحقيقات السنين التي عليها"

بيروت في 14 شباط سنة 1936 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: الدكتور ايوب تابت مدير المالية الامضاء: جميل شهاب