المادة 1
مادة 1: يمنح العفو العام عن جميع المخالفات المنصوص عليها في القوانين والمراسيم والقرارات المتعلقة بالسير والمرتكبة قبل تاريخ اول شباط سنة 1936 وهو يشمل ايضا رسوم المحاكمة
قانون Law 04/05/1936
مادة 1: يمنح العفو العام عن جميع المخالفات المنصوص عليها في القوانين والمراسيم والقرارات المتعلقة بالسير والمرتكبة قبل تاريخ اول شباط سنة 1936 وهو يشمل ايضا رسوم المحاكمة
مادة 2: ان سقوط دعوى الحق العام لا يسقط دعوى الحقوق الشخصية
بيروت في 4 ايار سنة 1936 الامضاء: اميل اده أمين سر الدولة الامضاء: الدكتور ايوب تابت مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري