All legislation

قانون Law 04/05/1936

منح عفو عام عن جميع مخالفات السير المرتكبة قبل 1-2-1936

Type
قانون · Law
Date
04/05/1936
Official Gazette
Issue 3276, 06/05/1936, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 04/05/1936
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح العفو العام عن جميع المخالفات المنصوص عليها في القوانين والمراسيم والقرارات المتعلقة بالسير والمرتكبة قبل تاريخ اول شباط سنة 1936 وهو يشمل ايضا رسوم المحاكمة

المادة 2

مادة 2: ان سقوط دعوى الحق العام لا يسقط دعوى الحقوق الشخصية

بيروت في 4 ايار سنة 1936 الامضاء: اميل اده أمين سر الدولة الامضاء: الدكتور ايوب تابت مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري