المادة 1 Cite مادة 1: تمدد لستة اشهر المهلة المعطاة لشركات الضمان, لكي تعيد الى لبنان الاموال التي وظفتها في الخارج, بموجب المادة 38 من القانون المشار اليه اعلاه.