All legislation

قانون Law No. 9713 09/08/1956

تمديد المهلة المعطاة لشركات الضمان لاعادة الاموال التي وظفتها في الخارج

Type
قانون · Law
Number
9713
Date
09/08/1956
Official Gazette
Issue 33, 15/08/1956, p. 733
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 9713 تاريخ 09/08/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد لستة اشهر المهلة المعطاة لشركات الضمان, لكي تعيد الى لبنان الاموال التي وظفتها في الخارج, بموجب المادة 38 من القانون المشار اليه اعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار الى من يلزم للتنفيذ.

بيروت في 9 اب 1956 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جورج كرم