المادة 1
مادة 1: الغي الجدول رقم 6 المتعلق بملاك الشرطة الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 15/1/1955 وابدل به الجدول الآتي: مدير 1 رئيس دائرة 1 مفوض ممتاز 6 مفوض عام 14 مفوض 30 امين سر مفوض 12 معاون 80 مفتش تحري 120 شرطي 1000 حاجب 9
قانون Law 20/08/1956
مادة 1: الغي الجدول رقم 6 المتعلق بملاك الشرطة الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 15/1/1955 وابدل به الجدول الآتي: مدير 1 رئيس دائرة 1 مفوض ممتاز 6 مفوض عام 14 مفوض 30 امين سر مفوض 12 معاون 80 مفتش تحري 120 شرطي 1000 حاجب 9
بيروت في 20 آب سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي وزير المالية الامضاء: جورج كرم