المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام المواد 184 و186 و245 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 29 كانون الاول سنة 1954, يعفى العسكريون المحاسبون من تقديم الكفالات القانونية.
قانون Law 20/08/1956
مادة 1: خلافا لاحكام المواد 184 و186 و245 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 29 كانون الاول سنة 1954, يعفى العسكريون المحاسبون من تقديم الكفالات القانونية.
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 20 آب سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم