All legislation

قانون Law 20/08/1956

عدد الخبراء في وزارة المالية

Type
قانون · Law
Date
20/08/1956
Official Gazette
Issue 34, 22/08/1956, p. 730-731
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 20/08/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل موازنة سنة 1956 على الشكل التالي: الجزء الاول الباب السابع - وزارة المالية الفصل الاول - الدوائر الادارية البند الثالث - رواتب الموظفين الموقتين واجور الخبراء الفقرة 2- اجور خبراء: 1- خبير براتب 9000 3- خبير براتب 30000

4

بدلا من: . . . . . . . . . . . . . . الفقرة 2 - اجور خبراء: 1- خبير براتب 9000 1- خبير براتب 30000 ــــــــ 39000 ل. ل. (تسعة وثلاثون الفا) ــــــــ

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره.

بيروت في 20 آب سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم