المادة 1
مادة 1: تعدل موازنة سنة 1956 على الشكل التالي: الجزء الاول الباب السابع - وزارة المالية الفصل الاول - الدوائر الادارية البند الثالث - رواتب الموظفين الموقتين واجور الخبراء الفقرة 2- اجور خبراء: 1- خبير براتب 9000 3- خبير براتب 30000
4
بدلا من: . . . . . . . . . . . . . . الفقرة 2 - اجور خبراء: 1- خبير براتب 9000 1- خبير براتب 30000 ــــــــ 39000 ل. ل. (تسعة وثلاثون الفا) ــــــــ