المادة 1
مادة 1: ينشر مشروع القانون المعجل المحال الى المجلس النيابي بموجب المرسوم رقم 15748 تاريخ 8/5/1957 القاضي بتعديل الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 15/1/1955 والمعدل بقانون 5 آذار سنة 1956 وبفتح اعتمادات اضافية في موازنة وزارة الداخلية (الدرك) لسنة 1957 تؤخذ من مال الاحتياط لاجل زيادة خمسين ضابطا ورتيبا ودركيا ونصه: