All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 16394 27/06/1957

نشر مشروع القانون المعجل المحال على المجلس النيابي المختص بتعديل الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم الأشتراعي رقم 20 تاريخ 15-1-1955 المعدل وبفتح اعتمادات اضافية في موازنة وزارة الداخلية (الدرك) لسنة 1957

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
16394
Date
27/06/1957
Official Gazette
Issue 30, 03/07/1957, p. 761-762
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 16394 تاريخ 27/06/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشر مشروع القانون المعجل المحال الى المجلس النيابي بموجب المرسوم رقم 15748 تاريخ 8/5/1957 القاضي بتعديل الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 15/1/1955 والمعدل بقانون 5 آذار سنة 1956 وبفتح اعتمادات اضافية في موازنة وزارة الداخلية (الدرك) لسنة 1957 تؤخذ من مال الاحتياط لاجل زيادة خمسين ضابطا ورتيبا ودركيا ونصه:

المادة 2

مادة 2: على وزيري الداخلية والمالية تنفيذ احكام هذا المرسوم.

بيروت في 27 حزيران 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف