All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 16314 20/06/1957

نشر مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب الرامي الى تعديل ملاك مصلحة الجمارك وفتح اعتماد اضافي لهذا الغرض

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
16314
Date
20/06/1957
Official Gazette
Issue 29, 26/06/1957, p. 720-722
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 16314 تاريخ 20/06/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشر مشروع القانون المعجل والمحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 15610 تاريخ 18 نيسان 1957 الرامي الى تعديل ملاك مصلحة الجمارك وفتح الاعتمادات الناشئة عن هذا التعديل في موازنة وزارة المالية (مصلحة الجمارك) لسنة 1957 ونصه: المادة الاولى: تضاف الى الجدول رقم 6 (تابع) المرفق بالمرسوم الاشتراعي رقم 30 تاريخ 18 كانون الثاني 1955 الوظائف التالية: 1 مراقب رئيسي (مديرية الجمارك العامة) 4 " (اقليم بيروت ) 14 مراقب 18 مراقب مساعد 56 خفير بري او بحري 1 خفير سائق 2 خفير دراج 3 خفير ميكانيكي 1 مستكتبة 4 حاجب

104 المجموع

المادة 2

مادة 2: على كل من الوزراء المختصين تنفيذ احكام هذا المرسوم.

بيروت في 20 حزيران 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: نصري المعلوف