المادة 1
مادة 1: ينشر مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 15609 تاريخ 18 نيسان 1957 والرامي الى تعديل الجدول رقم 4 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 30 تاريخ 18 كانون الثاني 1955 وفتح اعتماد اضافي في الجزء الاول من موازنة عام 1957 ونصه: