All legislation

قانون Law No. 533 24/07/1996

تعديل المادة الرابعة من القانون الرقم 389 تاريخ 12/01/1995 (انشاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي)

Type
قانون · Law
Number
533
Date
24/07/1996
Official Gazette
Issue 33, 29/07/1996, p. 1851
Status
In force
Possibly affected, check
قانون رقم 288 تاريخ 12/04/2022 (Art. 23: repeals all contrary provisions without naming them)
Amends
قانون رقم 389 تاريخ 12/01/1995 (Art. 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 533 تاريخ 24/07/1996
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تعدل المادة الرابعة من القانون 389 تاريخ 12/01/1995 (انشاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي) بحيث تصبح كما يأتي: مادة 4 جديدة: يتألف المجلس من 71 عضوا موزعين على الوجه الاتي:

اولا: بدون تعديل.

ثانيا: بدون تعديل.

ثالثا: بدون تعديل.

رابعا: بدون تعديل .

خامسا: بدون تعديل .

سادسا: بدون تعديل.

سابعا: عن اللبنانيين المغتربين في مناطق الانتشار الاغترابي اللبناني - ستة ممثلين.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري