المادة 1
مادة 1: يعفى من احكام المادة 19 من قانون تنظيم التعليم العالي الصادر بتاريخ 26 كانون الاول 1961 المتعلقة بحيازة القسم الثاني من البكالوريا اللبنانية, الطلاب اللبنانيون الذين ينالون شهادة البكالوريا الفرنسية المعادلة لشهادة البكالوريا اللبنانية, خلال مدة تطبيق اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي والتقني الموقعة في باريس بتاريخ 14/10/1993 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الفرنسية والمبرمة من قبل المجلس النيابي بموجب القانون الرقم 354 تاريخ 1 اب 1994 ويسمح لهم بدخول معاهد وكليات الحقوق والعلوم السياسية ومتابعة الدراسة فيها والتمتع بجميع الحقوق التي تخولها شهادة الحقوق والعلوم السياسية, وتبقى الاجازة في الحقوق اللبنانية شرطا اساسيا لممارسة مهنة المحاماة والانتساب للسلك القضائي والتعيين في الوظائف العامة التي يشترط فيها اجازة الحقوق.