المادة 1
مادة 1: يعتبر نافذا المرسوم رقم 5451 تاريخ 17/04/1973 المتضمن تصديق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام لمنطقة عاليه (قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان), وتلغى جميع المفاعيل القانونية الناتجة عن ابطاله وعن ابطال القرارات المتخذة تنفيذا لاحكامه. كما تعتبر نافذة جميع المراسيم المتضمنة تصديق تصاميم وانظمة توجيهية وتفصيلية عامة والتي تكون قد صدقت دون استشارة مجلس شورى الدولة وذلك قبل تاريخ نفاذ المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9 ايلول 1983 (قانون التنظيم المدني).