All legislation

قانون Law No. 546 24/07/1996

اعتبار المرسوم رقم 5451 تاريخ 17/04/1973 (تصديق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام لمنطقة عاليه) نافذا.

Type
قانون · Law
Number
546
Date
24/07/1996
Official Gazette
Issue 33, 29/07/1996, p. 1865
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 546 تاريخ 24/07/1996
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر نافذا المرسوم رقم 5451 تاريخ 17/04/1973 المتضمن تصديق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام لمنطقة عاليه (قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان), وتلغى جميع المفاعيل القانونية الناتجة عن ابطاله وعن ابطال القرارات المتخذة تنفيذا لاحكامه. كما تعتبر نافذة جميع المراسيم المتضمنة تصديق تصاميم وانظمة توجيهية وتفصيلية عامة والتي تكون قد صدقت دون استشارة مجلس شورى الدولة وذلك قبل تاريخ نفاذ المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9 ايلول 1983 (قانون التنظيم المدني).

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري