يباشر قاضي الامور المستعجلة اعادة تكوين العنصر المفقود او التالف فور استلامه المحضر المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القانون وفقا للطريقة الاتية:
1- يتخذ القاضي قرارا اعداديا يبين فيه ماهية العنصر المفقود او التالف مع كل المعلومات الممكنة والمفيدة لتحديد ملف الطائرة والحقوق المترتبة عليها بعد الاطلاع على شهادة تسجيلها, وعلى شهادة المنشأ او شهادة التسجيل القديمة وعلى عقود البيع والتأمين والرهن والضمان وعقود الايجار الجارية عليها ان وجدت ومعاملات الحجز وغير ذلك من العناصر التي تسهل على اصحاب العلاقة معرفة الطائرة وعلاقتهم بها ويقرر اعادة تكوين العنصر المفقود وفق الاصول القضائية ويدعو كل من له علاقة بالطائرة لتقديم طلباته حسب الاصول معززة بما لديه من مستندات.
2- يبلغ قرار القاضي الى المديرية العامة للطيران المدني لتبلغه بدورها الى جميع الوحدات التابعة لها والى مالك الطائرة, وغيره من اصحاب الحقوق عليها في حال معرفتهم, وينشر بواسطة المديرية العامة المذكورة في جميع المراكز التابعة لها. تنشر خلاصة القرار حسب الاصول الادارية في الجريدة الرسمية وثلاث جرائد محلية بطريقة بارزة لافتة
للانتباه وذلك ثلاث مرات على الاقل بمعدل مرة في كل شهر وتذاع الخلاصة بالمعدل نفسه وحسب الاصول الادارية ايضا في الاذاعة والتلفزيون, وتعم على البعثات اللبنانية في الخارج التي تحدد بالاتفاق مع المديرية العامة للطيران المدني ووزارة الخارجية, وتتولى هذه البعثات نشرها في ثلاث جرائد محلية وبالمعدل نفسه.
3- تتحمل الدولة نفقات النشر ولها ان تعود بذلك على الاشخاص المسؤولين عن الفقدان او التلف.
4- تقدم الطلبات الى قاضي الامور المستعجلة في بيروت لقاء ايصال اعتبارا من تاريخ صدور القرار المنوه عنه في البند
(1) من هذه المادة ولغاية انقضاء ثلاثة اشهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
5- تتبع في المناقشات والجلسات والتبليغات اللاحقة واصدار القرارات الاعدادية والنهائية الاصول المتبعة لدى قاضي الامور المستعجلة.
6- بعد الانتهاء من درس الطلبات ومناقشتها, يصدر القاضي قراره, ويحدد فيه ملف الطائرة وعناصر سجل قيدها والحقوق والوقوعات الجارية عليها وغيرها من العناصر المعتمدة في سجل قيد الطائرات دون سواها مما هو مطلوب. ويكون هذا القرار قابلا للمراجعة حسب الاصول المتبعة لدى قضاء الامور المستعجلة, ما عدا الاستثناءات المبينة فيما يأتي:
أ- يتم تبليغ القرار بلصقه مدة خمس عشر يوما على باب مركز قاضي الامور المستعجلة.
ب- اذا انقضت مهلة خمسة عشر يوما دون التقدم بأية مراجعة, ينفذ القرار بواسطة قاضي الامور المستعجلة على المستند البديل اذا امكن, والا فعلى مستند جديد يوضع لهذه الغاية, ويوقعه القاضي ويمهره بخاتم المحكمة ويعتبر هذا المستند عندئذ بديلا نهائيا للعنصر المفقود, ويرسل الى الطائرة المختصة, بواسطة المديرية العامة للطيران المدني مع جميع المعاملات والاوراق والمستندات المتعلقة بالطائرة.
ج- اما اذا استؤنف القرار خلال مهلة الخمسة عشر يوما فعلى قاضي الامور المستعجلة ان ينفذه تنفيذا مؤقتا وان يشير الى حصول الاستئناف على المستند البديل, ويرسل المستند البديل الى الدائرة المختصة بواسطة المستند العامة للطيران المدني ويودع محكمة الاستئناف نسخة عن المستند المذكور مع كامل الملف والاوراق المتعلقة بالقضية. يثابر على مسك المستند البديل الذي جرى عليه التنفيذ المؤقت وفقا للاصول الاساسية المتعلقة بمسكه ضمن الشروط المحددة في المادة الثالثة من هذا القانون.
د- على المحكمة التي يصبح قرارها مبرما ان ترسل عفوا الى الدائرة المختصة, بواسطة المديرية العامة للطيران المدني نسخة صالحة للتنفيذ عن قرارها المبرم, مع جميع المعاملات والمستندات والاوراق المتعلقة بالطائرة, وعلى الدائرة المختصة ان تنفذه تلقائيا وتحفظ المعاملات والاوراق في ملف الطائرة حسب الاصول.