All legislation

قانون Law No. 545 24/07/1996

تحويل سلفات خزينة وثمن محروقات لحساب الاموال الخاصة بمصلحة كهرباء لبنان

Type
قانون · Law
Number
545
Date
24/07/1996
Official Gazette
Issue 33, 29/07/1996, p. 1864
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون رقم 545 تاريخ 24/07/1996
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحول لحساب الاحتياط العام ضمن الاموال الخاصة بمصلحة كهرباء لبنان ارصدة سلفات الخزينة الممنوحة لمصلحة كهرباء لبنان حتى نهاية عام 1993 والفوائد المترتبة عليها عملا باحكام النصوص التي منحت بموجبها والبالغة اصلا وفائدة /112,685,000,000/ل.ل. (مائة واثنا عشر مليارات وستماية وخمسة وثمانون مليون ليرة لبنانية) بعد تنزيل السلفات المسددة حسب الاصول خلال عام 1994 والبالغة /2,309,321,595/ل.ل. (ملياران وثلاثماية وتسعة ملايين وثلاثماية وواحد وعشرون الفا وخمسماية وخمس وتسعون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: تحول لحساب الاحتياطي العام ضمن الاموال الخاصة بمصلحة كهرباء لبنان سلفات الخزينة المعطاة لمجلس الانماء والاعمار حتى نهاية عام 1993 من اجل تسديد استحقاقات القروض والفوائد المترتبة عليها المعقودة مع المصارف والمؤسسات الدولية لصالح مصلحة كهرباء لبنان والبالغة اصلا وفائدة /59,735,000,000/ل.ل. (تسعة وخمسون مليار وسبعماية وخمسة وثلاثون مليار ليرة لبنانية), على ان تتولى مصلحة كهرباء لبنان تسديد الاقساط والفوائد المستحقة والتي لم تستحق اعتبارا من اول عام 1994

المادة 3

مادة 3: تحول لحساب الاحتياطي العام ضمن الاموال الخاصة بمصلحة كهرباء لبنان المبالغ المتوجبة على مصلحة كهرباء لبنان حتى نهاية عام 1993 تسديدا لثمن شراء مادة الفيول اويل اللازمة لانتاج الطاقة الكهربائية والبالغة اصلا /495,000,000,000/ل.ل. (اربعماية وخمسة وتسعون مليار ليرة لبنانية), على ان تعفى المصلحة من تسديد الفوائد المسجلة عليا من قبل وزارة الصناعة والنفط من جراء عدم تسديدها للمبالغ المتوجبة المبينة في هذه المادة.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري