All legislation

قانون Law No. 549 24/07/1996

اعتماد الادوية التي يتولى بيعها المكتب الوطني للادوية من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وادارات ومؤسسات القطاع العام

Type
قانون · Law
Number
549
Date
24/07/1996
Official Gazette
Issue 33, 29/07/1996, p. 1866
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 549 تاريخ 24/07/1996
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1:

يعتمد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والادارات والمؤسسات العامة المعنية بالتقديمات الصحية الادوية التي يتولى بيعها المكتب الوطني للادوية.

المادة 2

مادة 2:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري