المادة 1
مادة 1:
يعتمد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والادارات والمؤسسات العامة المعنية بالتقديمات الصحية الادوية التي يتولى بيعها المكتب الوطني للادوية.
قانون Law No. 549 24/07/1996
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1:
يعتمد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والادارات والمؤسسات العامة المعنية بالتقديمات الصحية الادوية التي يتولى بيعها المكتب الوطني للادوية.
مادة 2:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 24 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري