المادة 1
مادة وحيدة: خلافا لاي نص اخر, يمدد العمل بأحكام القانون رقم 322 الصادر بتاريخ 24/03/1994 والمتعلق بالسماح للمهجر بالبناء ضمن عقار لا يستوفي الشروط القانونية للبناء. ويعمل بهذا القانون لمدة سنتين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
قانون Law No. 542 24/07/1996
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة وحيدة: خلافا لاي نص اخر, يمدد العمل بأحكام القانون رقم 322 الصادر بتاريخ 24/03/1994 والمتعلق بالسماح للمهجر بالبناء ضمن عقار لا يستوفي الشروط القانونية للبناء. ويعمل بهذا القانون لمدة سنتين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 24 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري