المادة 1
مادة 1: يعتمد لكل مولود لبناني جديد سجل صحي خاص عند ولادته.
قانون Law No. 550 24/07/1996
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: يعتمد لكل مولود لبناني جديد سجل صحي خاص عند ولادته.
مادة 2: يتم الحصول على السجل في المستشفيات ودور التوليد. ومن طبابة القضاء بعد التقدم بشهادة ولادة صادرة عن الطبيب المولد او القابلة لمن يولد خارج المستشفيات.
مادة 3: يعطى السجل الصحي مجانا ويحمل رقما متسلسلا ويقوم الجسم الطبي بتعبئة هذا السجل بكل دقة وموضوعية نظرا لاهمية المعلومات التي ستدرج فيه.
مادة 4: تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.
مادة 5: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 24 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري