All legislation

قانون Law No. 550 24/07/1996

اعتماد سجل صحي لكل مولود جديد

Type
قانون · Law
Number
550
Date
24/07/1996
Official Gazette
Issue 33, 29/07/1996, p. 1866
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قانون رقم 550 تاريخ 24/07/1996
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتمد لكل مولود لبناني جديد سجل صحي خاص عند ولادته.

المادة 2

مادة 2: يتم الحصول على السجل في المستشفيات ودور التوليد. ومن طبابة القضاء بعد التقدم بشهادة ولادة صادرة عن الطبيب المولد او القابلة لمن يولد خارج المستشفيات.

المادة 3

مادة 3: يعطى السجل الصحي مجانا ويحمل رقما متسلسلا ويقوم الجسم الطبي بتعبئة هذا السجل بكل دقة وموضوعية نظرا لاهمية المعلومات التي ستدرج فيه.

المادة 4

مادة 4: تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري