All legislation

قانون Law No. 553 24/07/1996

اضافة الكنيسة القبطية الارثوذكسية الى الطوائف المعترف بها بموجب الجدول عدد (1) الملحق بالقرار الرقم 60 تاريخ 13/03/1936 والى الطوائف المنصوص عليها في المادة الاولى من قانون 02/04/1951

Type
قانون · Law
Number
553
Date
24/07/1996
Official Gazette
Issue 33, 29/07/1996, p. 1868
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 553 تاريخ 24/07/1996
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الكنيسة القبطية الارثوذكسية الى الطوائف المسيحية المعترف بها قانونيا او واقعيا بموجب الجدول عدد (1) الملحق بالقرار الرقم 60 الصادر بتاريخ 13 اذار 1936 والمتعلق باقرار نظام الطوائف الدينية.

المادة 2

مادة 2: تضاف الكنيسة القبطية الارذوكسية الى الطوائف المنصوص عليها في المادة الاولى من قانون 2 نيسان 1951 المتعلق بتحديد صلاحيات المراجع المذهبية للطوائف المسيحية والطوائف الاسرائيلية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري