المادة 1
مادة 1: تضاف الكنيسة القبطية الارثوذكسية الى الطوائف المسيحية المعترف بها قانونيا او واقعيا بموجب الجدول عدد (1) الملحق بالقرار الرقم 60 الصادر بتاريخ 13 اذار 1936 والمتعلق باقرار نظام الطوائف الدينية.
قانون Law No. 553 24/07/1996
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: تضاف الكنيسة القبطية الارثوذكسية الى الطوائف المسيحية المعترف بها قانونيا او واقعيا بموجب الجدول عدد (1) الملحق بالقرار الرقم 60 الصادر بتاريخ 13 اذار 1936 والمتعلق باقرار نظام الطوائف الدينية.
مادة 2: تضاف الكنيسة القبطية الارذوكسية الى الطوائف المنصوص عليها في المادة الاولى من قانون 2 نيسان 1951 المتعلق بتحديد صلاحيات المراجع المذهبية للطوائف المسيحية والطوائف الاسرائيلية.
مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 24 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري