المادة 1
مادة 1: عدل اسم قرية "عيتا الزط" الوارد في عداد القرى التي يتألف منها قضاء بنت جبيل بموجب الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 29/12/1954 بحيث يصبح "عيتا الجبل".
قانون Law No. 555 24/07/1996
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: عدل اسم قرية "عيتا الزط" الوارد في عداد القرى التي يتألف منها قضاء بنت جبيل بموجب الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 29/12/1954 بحيث يصبح "عيتا الجبل".
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 24 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري