All legislation

قانون Law No. 555 24/07/1996

تعديل اسم قرية "عيتا الزط" (قضاء بنت جبيل) بحيث يصبح "عيتا الجبل"

Type
قانون · Law
Number
555
Date
24/07/1996
Official Gazette
Issue 33, 29/07/1996, p. 1868
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 555 تاريخ 24/07/1996
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل اسم قرية "عيتا الزط" الوارد في عداد القرى التي يتألف منها قضاء بنت جبيل بموجب الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 29/12/1954 بحيث يصبح "عيتا الجبل".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري