All legislation

قانون Law No. 552 24/07/1996

تعديل المادة الاولى من مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3252 تاريخ 17 ايار 1972 المتعلق بانشاء جهاز للارشاد التربوي واحداث مناطق تربوية في المحافظات

Type
قانون · Law
Number
552
Date
24/07/1996
Official Gazette
Issue 33, 29/07/1996, p. 1867
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 552 تاريخ 24/07/1996
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3252 تاريخ 17 ايار 1972 بحيث يصبح عدد المناطق التربوية في لبنان ست مناطق بدلا من خمس , ويحدد ملاك هذه المنطقة وفقا للجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 8364 تاريخ 30/12/1961 المعدل بموجب مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3252 تاريخ 17/05/1972

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري