المادة 1
مادة وحيدة: يحق للغرفة المدنية من محكمة التمييز ان تفصل في قضايا تعيين المرجع عندما يحصل بين المحاكم الشرعية وبين المحاكم التي هي من صنف قضائي آخر اختلاف على الصلاحية سواء أكان ايجابيا ام سلبيا
قانون Law 10/12/1936
مادة وحيدة: يحق للغرفة المدنية من محكمة التمييز ان تفصل في قضايا تعيين المرجع عندما يحصل بين المحاكم الشرعية وبين المحاكم التي هي من صنف قضائي آخر اختلاف على الصلاحية سواء أكان ايجابيا ام سلبيا
بيروت في 10 كانون الاول 1936 الامضاء: اميل اده أمين سر الدولة الامضاء: الدكتور ايوب تابت مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري