All legislation

قانون Law 10/12/1936

تخويل الغرفة المدنية في محكمة التمييز حق الفصل في قضايا تعيين المرجع

Type
قانون · Law
Date
10/12/1936
Official Gazette
Issue 3370, 11/12/1936, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 10/12/1936
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: يحق للغرفة المدنية من محكمة التمييز ان تفصل في قضايا تعيين المرجع عندما يحصل بين المحاكم الشرعية وبين المحاكم التي هي من صنف قضائي آخر اختلاف على الصلاحية سواء أكان ايجابيا ام سلبيا

بيروت في 10 كانون الاول 1936 الامضاء: اميل اده أمين سر الدولة الامضاء: الدكتور ايوب تابت مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري