المادة 1
مادة 1: انشىء وسام يدعى "وسام الارزة"
قانون Law 31/12/1936
مادة 1: انشىء وسام يدعى "وسام الارزة"
مادة 2: لا يكون لوسام الارزة الا درجة واحدة تأتي بين وسام الاستحقاق اللبناني الممتاز والمدالية المذهبة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 05/06/1937, article 1, 18/06/1937
مادة 1: عدلت المادة الثانية من قانون 31 كانون الاول سنة 1936 كما يلي: ويشتمل وسام الارز الوطني على خمس درجات اولاها تدعى (وشاح الارز الوطني) وتمثلها مدالية الاستحقاق اللبناني الممتازة. واصحاب هذه المدالية يعدون حكما حائزين وشاح الارز الوطني والثانية هي درجة ضابط اكبر والثالثة هي درجة قومندور والرابعة هي درجة ضابط والخامسة هي درجة فارس
مادة 3: يكون وسام الارزة صفيحة في شكل نجمة ذات سبعة خطوط وتكون له الميزات الاتية: 1- تصور في الوسط ارزة مشابهة لارزة القطعة الفضية ذات الخمسين غرشا مع بعض مناظر للجبل أ- ترسم الارزة على قرص مقبب ذي وجه من المينا القرمزية (بلون الياقوت ) وتكون الارزة خضراء زمردية مقسمة بخطوط من ذهب . وجذعها وفروعها وارضها من الميناء السمراء ب - يكتب بالحرف الكوفي المنمق تحت الارزة اسم (لبنان) بالعربية وتكون الحروف من ذهب 2- يحيط باطار الوسط هالة مصنوعة على شكل ورق الارز وثماره وناتئة على وجه من المينا الخضراء بلون الياقوت ايضا 3- يكون للاطار الخارجي منظر نجمة مؤلفة من أ- عصابة ملساء فضية لها اربعة عشر ظرفا ب - عصابة ثانية فضية ذات تقاطيع ماسية لها اربعة عشر طرفا ايضا ت - وهذان الاطاران يتقاطعان باشعة تتجاوزه قليلا جدا العصابة الماسية التي تؤلف شكل النجمة ذات الفروع السبعة المتقدم ذكرها 4- تركيب هذه المدالية على صفيحة متقببة يبلغ نتوءها سنتمترا واحدا
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 05/06/1937, article 2, 18/06/1937
مادة 2: الغيت المادة الثالثة من قانون 31 كانون الاول سنة 1936 وابدلت بها المادة الاتية: لما كان وشاح الارز الوطني هو نفس الدرجة الممتازة من مدالية الاستحقاق اللبناني فقد جعلت لبقية الدرجات المميزات الاتية: اولا - درجة ضابط اكبر - صفيحة قطرها الخارجي 68 مليمترا مشغولة على وجه واحد, وهي تتألف من خمسة فروع ذات خطين من الفضة. ويمتد بين الخطوط صف من الحبيبات الفضية. ويتكون قلب الوسام من قرض مستدير متقبب يدور حوله اطار متحدر الطرف قليلا من الداخل وكثير التحدر من الخارج. ويحيط بهذا الاطار اكليل من ورق الغار وثماره يشتمل على نقش من الذهب . أ- وتكتب على القرص المتوسط بحروف ناتئة هاتان الكلمتان (الجمهورية اللبنانية) باللغتين العربية والافرنسية. وتكون الحروف العربية كوفية بشكل مستدير والفرنسوية رومانية بشكل اكليل حول الحروف العربية. ب - يتخلل المسافات الفاصلة بين الفروع الخمسة ارزات من الفضة السمراء يكون لونها اشد اسمرارا من بقية الصفيحة. وتكلل رؤوس الارزات كلها باشعة من الفضة تنتهي بها الصفيحة ' ثانيا- درجة قومندور - يكون هذا الوسام الذي يبلغ قطره 60 مليمترا ذا وجهين ويتألف من خمسة فروع ذات خطين من ذهب تمتد بينهما شقة من الفضة مشتملة على حبيبات ذات اربعة وجوه على شكل تقطيع الماس . ويكسى داخل الفروع بمينا بيضاء لامعة غير شفافة اما قلب الوسام فيكون له الشكل والحجم المختصان بوسام الضابط الاكبر ويحيط به نفس الاكليل الذهبي المصنوع على شكل ورق الغار وثماره أ- ان الوجه الاول للقرص المتوسط يكسى بمينا شفافة حمراء بلون الياقوت ويكتب عليه باللغتين باحرف ناتئة من ذهب ما يكتب على صفيحة وسام الضابط الاكبر بالطريقة نفسها اما الوجه الثاني المصنوع كله من ذهب فيشمل في وسطه على الراية اللبنانية مصنوعا من مينا ملونة بالازرق والابيض والاحمر ومرفوعة على قناة ناتئة منحنية مع ارزة صغيرة في وسط الشقة البيضاء ب - ان المسافات الفاصلة بين الفروع الخمسة تحتوي على خمس ارزات قائمة حولها على صفيحة متقاطعة بخانات من الذهب والمينا الخضراء القائمة الشفافة. وهذا كله يكون على وجهي الوسام '' ت - ان الوسام يعلق بدبوس عمودي من الذهب مزين عند قاعدته بغصنين من الغار متقاطعين بخانات من الذهب والمينا الخضراء الشفافة مع ثمار مصنوعة من المينا الحمراء الشفافة. وذلك على وجه واحد فقط والدبوس المشار اليه معد لتعليق شريطة الرقبة ث - ان الشريطة المذكورة تكون من الحرير المتوج الاحمر المشابه لاحمرار الراية اللبنانية. ويكون لها على طرفيها خط اخضر بلون الارز. اما عرضها فهو 38 مليمترا وعرض خطها الاخضر مليمتران '' ثالثا- درجة ضابط - ان وسام هذه الدرجة يصنع على منوال وسام الدرجة السابقة. على ان حجمه يكون اصغر منه فيجعل قياس قطره 38 مليمترا بدلا من ستين, ويكون من المينا والذهب '
مادة 4: يمكن منح وسام الارزة لاشخاص لبنانيين واجانب من الجنسين ويكون منحه بمقتضى مرسوم يصدره رئيس الجمهورية. ويعطى نائله براءة
مادة 5: ان شارات وسام الاستحقاق اللبناني ووسام الارزة هي: 1- الاستحقاق اللبناني من الدرجات البرونزية والفضية والفضية ذات السعف - شريطة مثلثة الالوان - (الازرق والابيض والاحمر) تكون ثلاثة اقسام مستطيلة وفي القسم الابيض المتوسط بين اللونين الاخرين ثلاثة صفوف من النقط الخضراء بلون الارز 2- الاستحقاق اللبناني المذهب - زر من النسيج نفسه كحجم الذي يوضع لوسام جوقة الشرف من رتبة ضابط 3- وسام الارزة من النسيج نفسه حجمه كحجم زر جوقة الشرف من رتبة كومندور يوضع على رقاقة من الفضة كزر وسام جوقة الشرف من الرتبة رالمذكورة 4- وسام الاستحقاق اللبناني الممتاز - زر من النسيج كالذي يوضع لوسام جوقة الشرف من رتبة كومندور يوضع على رقاقة من ذهب كالتي يوضع عليها زر وسام جوقة الشرف من رتبة غران كروا
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الثالثة) by قانون تاريخ 05/06/1937, article 4, 18/06/1937
مادة 4: عدلت الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من قانون 31 كانون الاول سنة 1936 كما يلي: وضعت شارات مميزة للدلالة على الفرق بين الدرجات الخمس لوسام الارز الوطني وهي: لدرجة فارس - شريطة حمراء ذات حرفين اخضرين لدرجة ضابط - زر من النسيج نفسه حجمه بحجم زر درجة ضابط من جوقة الشرف (اللوجيون دونور) ويكون الحرفان الاخضران مستديرين لدرجة قوماندور - زر من النسيج نفسه على رقاقة من الفضة كالتي يوضع عليها زر قوماندور من جوقة الشرف لدرجة ضابط اكبر - زر من النسيج نفسه يوضع على رقاقة احد فرعيها من ذهب والاخر من فضة لوشاح الارز - زر من النسيج نفسه يوضع على رقاقة كلها من الذهب
بيروت في 31 كانون اول سنة 1936 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: الدكتور ايوب ثابت