All legislation

قانون Law 21/12/1936

يقضي بتعديل المادة 747 من قانون اصول المحاكمات المدنية (بخصوص المزايدة)

Type
قانون · Law
Date
21/12/1936
Official Gazette
Issue 3375, 23/12/1936, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 21/12/1936
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يستعاض عن المادة 747 من قانون أصول المحاكمات المدنية بالاحكام التالية: اذا لم يتقدم مزايدون في اليوم المعين للمزايدة فالمحكمة يقن المبلغ الذي تخفضه- من ثمن الطرح ثم تؤجل ميعاد البيع الى شهر واحد على الاقل وستة اشهر على الاكثر ويحق للمحكمة في جميع الرهونات العقارية وبالرغم من كل نص مخالف ان تأخذ بعين الاعتبار مركز المديون والحالة الاقتصادية فتمنحه مهلا للايفاء تختلف مدتها بحسب الظروف بدون ان تتجاوز مدة ستة تحسب من- ضمنها المدد المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة وان تقرر ايقاف - الاحالة او ايقاف تسجيل قرارها في السجل العقاري مع بقاء كل شيء على حالته. لا يحق للمديون الراهن ان يستفيد من هذه المهل اذا امتنع دفع الفائدة عن مدة مساوية للمهلة الممنوحة له سواء كان للدائن المطالب او لسائر الدائنين ذوي الرهون المسجلة ولا يجوز في حال من الاحوال تجديد هذه المهلة بدون رضى الدائن وفي حالة المنصوص عليها في الفقرة الاولى يحول تسجيل محضر الحجز دون التصرف في ثمار المال المحجوز وفي ريعه ويوزع كما يوزع ثمن العقار -- ما يعود منها الى المدة التالية لتسجيل المحضر المذكور

المادة 2

مادة 2: خلافا لاحكام المادة 856 من قانون اصول المحاكمات المدنية يحق للمديونين الذين لم تخضع عقاراتهم حتى الان لنظام السجل العقاري ان يستفيدوا من المهلة التي تمنح بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 747 المعدلة على الوجه المتقدم ذكره

بيروت في 21 كانون اول سنة 1936 الامضاء: اميل اده أمين سر الدولة الامضاء: الدكتور ايوب تابت مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري