المادة 1
حددت لطلب الاستفادة من احكام قانون 9 نيسان سنة 1952 المتعلق بسيارات الاوتوبيس وسيارات الشحن العمومية المسجلة في سوريا والتي يملكها لبنانيون, مهلة قصوى تنتهي بانقضاء شهر كامل على تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
قانون Law 16/08/1954
حددت لطلب الاستفادة من احكام قانون 9 نيسان سنة 1952 المتعلق بسيارات الاوتوبيس وسيارات الشحن العمومية المسجلة في سوريا والتي يملكها لبنانيون, مهلة قصوى تنتهي بانقضاء شهر كامل على تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
بيروت في 16 آب سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: جبرائيل المر