All legislation

قانون Law 16/08/1954

تحديد مهلة طلب الاستفادة من قانون 9 نيسان سنة 1952 المتعلق بتسجيل سيارات الاوتوبيس والشحن العمومية السورية التي يملكها لبنانيون

Type
قانون · Law
Date
16/08/1954
Official Gazette
Issue 34, 18/08/1954, p. 628-629
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 16/08/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

حددت لطلب الاستفادة من احكام قانون 9 نيسان سنة 1952 المتعلق بسيارات الاوتوبيس وسيارات الشحن العمومية المسجلة في سوريا والتي يملكها لبنانيون, مهلة قصوى تنتهي بانقضاء شهر كامل على تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

بيروت في 16 آب سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: جبرائيل المر