All legislation

قانون Law No. 518 16/07/2003

تعديل العمل بالقانون رقم 147 تاريخ 29/10/1999 (اعطاء افضلية للسلع المصنوعة في لبنان في المناقصات العمومية)

Type
قانون · Law
Number
518
Date
16/07/2003
Official Gazette
Issue 34, 19/07/2003, p. 4044-4045
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 518 تاريخ 16/07/2003
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد العمل بالقانون رقم 147 تاريخ 29/10/1999 القاضي بتمديد العمل بالمرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ 30/6/1977 المتعلق بوضع أحكام خاصة تتعلق بإعطاء العروض المقدمة في المناقصات العمومية لسلع مصنوعة في لبنان أفضلية بنسبة 15% عن العروض المقدمة لسلع أجنبية, وذلك لمدة أربع سنوات جديدة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 6/6/2002

بعبدا في: 16 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري