المادة 1
مادة 1: يمدد العمل بالقانون رقم 147 تاريخ 29/10/1999 القاضي بتمديد العمل بالمرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ 30/6/1977 المتعلق بوضع أحكام خاصة تتعلق بإعطاء العروض المقدمة في المناقصات العمومية لسلع مصنوعة في لبنان أفضلية بنسبة 15% عن العروض المقدمة لسلع أجنبية, وذلك لمدة أربع سنوات جديدة.