المادة 1
مادة 1: صحح اسم قرية بفروة في قضاء النبطية في محافظة النبطية, وردت في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته بحيث يصبح على الشكل التالي: كفروة بدلا من بفروة في قضاء النبطية.
قانون Law No. 521 16/07/2003
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: صحح اسم قرية بفروة في قضاء النبطية في محافظة النبطية, وردت في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته بحيث يصبح على الشكل التالي: كفروة بدلا من بفروة في قضاء النبطية.
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في: 16 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري