المادة 1
الغيت المواد 9 و10 و12 و34 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/06/1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة) وتعديلاته واستعيض عنها بالنص التالي:
مادة 9 الجديدة: يصفى المعاش التقاعدي على اساس جزء من اربعين من الراتب الشهري الاخير, محسوبا وفقا لاحكام المادة 12 جديدة من هذا المرسوم الاشتراعي مضروبا بعدد سنوات الخدمة لغاية الاربعين سنة فقط ويضاف الى ذلك تعويض صرف يعادل راتب ثلاثة اشهر عن كل سنة خدمة بعد الاربعين.
مادة 10 الجديدة: مع مراعاة احكام المادة 12 جديدة من هذا المرسوم الاشتراعي يصفى تعويض الصرف , على اساس راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية لغاية العاشرة, وراتب شهرين عن كل سنة خدمة فعلية بعد العاشرة ولغاية الثلاثين, وراتب ثلاثة اشهر عن كل سنة خدمة فعلية بعد الثلاثين.
مادة 12 الجديدة: لاجل احتساب المعاش التقاعدي او تعويض الصرف , وخلافا لاي نص اخر تضاف الى الراتب الشهري الاساسي الاخير الذي كان يتقاضاه الموظف بتاريخ انتهاء خدمته النسب الاتية:
- 40% لموظفي الفئتين الرابعة والخامسة في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية.
- 60% لموظفي الفئتين الثانية والثالثة في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية.
- 75% لموظفي الفئة الاولى في الادارات العامة وللقضاة ولافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية.
- نسبة واحد من 24 من قيمة الدرجة الاخيرة عن كل شهر يكون الموظف قد قضاه في الخدمة الفعلية بعد تدرجه الاخير.
- تزاد بنسبة خمسين بالمائة معاشات التقاعد وتعويضات الصرف للمدنيين والعسكريين الذين انتهت خدماتهم قبل 1/1/1991 بمن فيهم اصحاب الحق من العائلات باستثناء من تشملهم احكام المادة الرابعة من هذا القانون.
مادة 24 الجديدة: في حال وفاة احد افراد العائلة ممن يتقاضون معاشا تقاعديا او في حال قطع المعاش عن احدهم لاي سبب كان ينال باقي افراد العائلة المستفيدين من المعاش التقاعدي كامل هذا المعاش , ويعاد توزيعه بينهم بالتساوي.