المادة 1
مادة 1: تلغى المادة 260 من قانون المحاسبة العمومية ويستعاض عنها بالنص التالي: يجوز لوزير الدفاع الوطني اعتبارا من اول آب من كل سنة ان يعقد على حساب موازنة السنة التالية, بعد مطالعة وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء, نفقات تجهيز ونفقات انشاءات لا يتجاوز مقدارها ثلثي الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في موازنةالسنة الجارية. ولا يجوز ان تعقد بهذه الواسطة نفقات لم يسبق للسلطة التشريعية ان وافقت على مبدئها.