All legislation

قانون Law 22/08/1956

بتحديد العمل بنص الجدول رقم 10 المتعلق بتعيين المراقبين الصحيين

Type
قانون · Law
Date
22/08/1956
Official Gazette
Issue 35, 29/08/1956, p. 771
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 22/08/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد العمل بالفقرة الاخيرة الواردة في ذيل الجدول رقم 10 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 30 تاريخ 18/1/1955, المعدل بموجب قانون 7 ايلول سنة 1955 فيما يتعلق بتعيين المراقبين الصحيين في وزارة الصحة العامة, لمدة تنتهي في 31 كانون الاول سنة 1957 وتبقى نتيجة الامتحان الذي جرى في عام 1955 لتعيين هؤلاء الموظفين سارية المفعول خلال مدة التمديد.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 22 آب سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم وزير الصحة العامة الامضاء: الدكتور نزيه البزري