المادة 1
مادة 1: يمدد العمل بالفقرة الاخيرة الواردة في ذيل الجدول رقم 10 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 30 تاريخ 18/1/1955, المعدل بموجب قانون 7 ايلول سنة 1955 فيما يتعلق بتعيين المراقبين الصحيين في وزارة الصحة العامة, لمدة تنتهي في 31 كانون الاول سنة 1957 وتبقى نتيجة الامتحان الذي جرى في عام 1955 لتعيين هؤلاء الموظفين سارية المفعول خلال مدة التمديد.