المادة 1
مادة 1: اجيز ابرام الاتفاقية المعقودة بين الجمهورية اللبنانية ومؤسسة فورد الاميركية الموقعة في بيروت بتاريخ 3 تموز سنة 1963
قانون Law No. 16 25/02/1965
مادة 1: اجيز ابرام الاتفاقية المعقودة بين الجمهورية اللبنانية ومؤسسة فورد الاميركية الموقعة في بيروت بتاريخ 3 تموز سنة 1963
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
الذوق في 25 شباط سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: نسيم مجدلاني وزير الخارجية والمغتربين الامضاء فيليب تقلا