The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 5 مكرر

المادة 5 مكرر

Amended 15/11/2022

( أضيفت بموجب : 27 / 1980 ) (عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022 ) ( أضيفت بموجب : 27 / 1980 ) (عدلت بموجب قانون 248/2014 ) ( أضيفت بموجب : 27 / 1980 ) (عدلت بموجب قانون 282/1993 ) ( أضيفت بموجب : 27 / 1980 )

اولا:: يجوز للمؤسسات الصناعية ان تغطي بجزء معين من ارباحها السنوية الصافية المبالغ التي تخصصها اعتبارا من سنة 1980 لتوظيفاتها الذاتية وذلك ضمن الشروط التالية:

1- يجب ان يتم التوظيف من اجل تحقيق اي من الغايات التالية:

أ - اقامة تجهيزات صناعية جديدة من شأنها زيادة طاقة المؤسسة الانتاجية نوعا او كمية ولا يعتد بالتوظيف الذي يجرى في تجهيزات او انشاءات ذات طابع مؤقت كالتي تقام من اجل ورشة معينة وتزول بزوالها, ولا في معدات ولوازم مستوردة في ظل نظام الادخال المؤقت .

ب - بناء على مساكن لايواء المستخدمين والاجراء العاملين في المؤسسة وفقا لاحكام قانون الاسكان والانظمة المنبثقة عنه شرط:

- ان تبقى المساكن ملكا للمؤسسة مدة لا تقل عن 12 سنة.

- ان لا تستعمل في اي وقت لغير الغاية المعدة لها.

- ان لا يتجاوز بدل السكن السنوي المستوفى عن المسكن الواحد 15% من مجموع الرواتب والاجور السنوية وملحقاتها الدائمة للمستخدم او الاجير.

ج - ولا تطبق احكام قوانين الاجور الاستثنائية على هذه المساكن.

2 - على المؤسسسات الصناعية التي ترغب في الاستفادة من الاحكام المذكورة اعلاه ان تعلم خطيا الدائرة المالية المختصة عن رغبتها هذه قبل شهر على الاقل من مباشرة التوظيف وان تعين السنة التي تريد بدء الاقتطاع من ارباحها وان ترفق الاعلام ببيانات مفصلة عن التوظيفات التي تريد القيام بها تحت طائلة فقدان حقها بالاستفادة من الاعفاء.

تعتبر مباشرة بالتوظيف اجراء المؤسسة لاية عملية مالية ناشئة عن ارتباطها النهائي مع الغير تنفيذا لغاية التوظيف .

3 - في حال توافر الشروط المذكورة اعلاه تغطى تباعا المبالغ الموظفة في كل عملية باقتطاع مبلغ حده الاقصى خمسون بالمائة من ارباح السنة التي يجرى فيها التوظيف المالي والسنوات الثلاث اللاحقة. وترفع هذه النسبة الى 75 % كحد اقصى اذا تم التوظيف في احدى المناطق التي ترغب الحكومة في تنميتها والتي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

4 - تعفى النسبة المقتطعة من الارباح السنوية الصافية والمستعملة لتغطية التوظيفات الذاتية وفقا للاحكام المبينة اعلاه من ضريبة الدخل شرط ان لا يتجاوز الاقتطاع حدود السنوات الاربع المذكورة اعلاه لكل عملية توظيف .

5 - على الدوائر المالية المختصة, مهما مر من زمن, ان تضيف المبالغ المقتطعة لغايات التوظيف الى ارباح اية سنة لاحقة وان تخضعها معها للتكليف بالضريبة مع غرامة تعادل 1% عن كل شهر ابتداء من السنة اللاحقة لسنة الاعمال التي جرى الاقتطاع من ارباحها لتغطية التوظيف , وذلك في حال عدم اتمام التوظيف واخلال المؤسسة بأي من الشروط المبينة اعلاه.

ثانيا:

1 - تعفى من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات كحد اقصى اعتبارا من تاريخ مباشرة الانتاج ارباح المؤسسات الصناعية التي تنشأ في لبنان اعتبارا من سنة 1980 اذا توافرت لدى هذه المؤسسات جميع الشروط التالية وضمن الحد الاقصى المبين في الفقرة "د" ادناه:

أ - ان ينشأ المصنع في احدى المناطق التي ترغب الحكومة في تنميتها والتي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

ب - ان تستهدف المؤسسة انتاج سلع ومواد جديدة لم تكن تنتج في لبنان قبل الاول من كانون الثاني 1980 ويقصد بالسلع والمواد الجديدة تلك التي لم تكن تنتج سابقا في لبنان وهي تشمل ما ينتج عن تحويل مواد اولية الى منتجات نصف مصنوعة او منتجات تامة الصنع او تحويل منتجات نصف مصنوعة الى منتجات تامة الصنع, وكذلك السلع والمواد الجديدة التي تنتجها صناعات التركيب او التجميع باكمالها صنع مواد او سلع غير تامة الصنع مستوردة من الخارج.

ج - ان لا تقل قيمة الاصول الثابتة التي تملكها المؤسسة الجديدة في لبنان وتخصصها لانتاج السلع والمواد الجديدة عن خمسماية مليون ليرة لبنانية.

د - ان لا يتجاوز مجموع الارباح المعفاة من ضريبة الدخل بكامل سنوات الاعفاء بأية حال من الاحوال قيمة الاصول الثابتة قبل الاستهلاك الموظفة لتاريخ مباشرة الانتاج.

2 - على المؤسسات الصناعية التي ترغب في الاستفادة من الاحكام المذكورة اعلاه ان تعلم خطيا الدائرة المالية المختصة بذلك قبل مباشرة الانتاج وان ترفق الاعلام بالمستندات والبيانات المفصلة العائدة لقيمة اصولها الثابتة ومواصفات انتاجها.

3 - يمنح الاعفاء بمرسوم بناء على اقتراح وزارتي المالية والصناعة والنفط.

4 - على المؤسسة المستفيدة من الاعفاء المنصوص عليها في هذا القانون ان تقدم الى الدائرة المالية المختصة, ضمن المهلة المحددة لتقديم التصاريح عن نتائج الاعمال السنوية, التصاريح والمستندات كافة المطلوبة بقانون ضريبة الدخل.

وعليها ايضا الاحتفاظ بالسجلات والمستندات كافة العائدة لمحاسبتها عن مدة الاعفاء طوال المدة المنصوص عليها في قانون التجارة.

5 - تمارس الدائرة المالية المختصة رقابة دائمة على المؤسسات المستفيدة من احكام هذا القانون بغية التثبت من تقيدها بالشروط المفروضة.

ثالثاً:

1-- تستفيد المؤسسات الصناعية من حسم ضريبي يعادل 50% من الضريبة المتوجبة على ارباح صادراتها الصناعية اللبنانية المنشأ. في حال تحويل الاموال الناتجة عن التصدير الى المصارف العاملة في لبنان لاستثماريها في لبنان او في حال اثبات استخدامها بالكامل لغايات النشاط الصناعي الذي يمارس في لبنان

ترفع نسبة الحسم الضريبي الى خمسة وسبعون بالمئة (75 %) لخمس سنوات اعتبارا من السنة التي ينشر فيها هذا القانون.

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

2 - تعتمد شهادة المنشأ المصدقة وفقاً للأصول كوسيلة إثبات أساسية من أجل اعتبار الصادرات لبنانية المنشأ وفق منطوق القانون.

3 - تعتمد البيانات الجمركية لإثبات قيمة الصادرات الصناعية الحائزة على شهادة المنشأ والبيانات التي تعدها وزارة المالية لهذا الغرض.

4 - تلتزم الجهات المستفيدة من الإعفاء تضمين حسابات أرباحها المقدمة الى الوحدات المالية المختصة في وزارة المالية البيانات المشار إليها أعلاه.

5 - تستثنى من هذا الإعفاء الشركات والمؤسسات التي تستثمر الموارد الموجودة في باطن الأرض وكذلك ما قد يتم إستثناؤه بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والصناعة.

Possibly affected, check: قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008, article 155 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 1373 تاريخ 31/12/2014, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 45 تاريخ 21/08/2017, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 22/04/2014

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 22/04/2014, until 15/11/2022 · Supplemented by قانون رقم 248 تاريخ 15/04/2014, art. 1

    No source we have keeps this wording in full.

  3. Version 3.0 · from 15/11/2022 · Changed in part by قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, art. 23 · the Lebanese University's text

    اولا:: يجوز للمؤسسات الصناعية ان تغطي بجزء معين من ارباحها السنوية الصافية المبالغ التي تخصصها اعتبارا من سنة 1980 لتوظيفاتها الذاتية وذلك ضمن الشروط التالية:

    1- يجب ان يتم التوظيف من اجل تحقيق اي من الغايات التالية:

    أ - اقامة تجهيزات صناعية جديدة من شأنها زيادة طاقة المؤسسة الانتاجية نوعا او كمية ولا يعتد بالتوظيف الذي يجرى في تجهيزات او انشاءات ذات طابع مؤقت كالتي تقام من اجل ورشة معينة وتزول بزوالها, ولا في معدات ولوازم مستوردة في ظل نظام الادخال المؤقت .

    ب - بناء على مساكن لايواء المستخدمين والاجراء العاملين في المؤسسة وفقا لاحكام قانون الاسكان والانظمة المنبثقة عنه شرط:

    - ان تبقى المساكن ملكا للمؤسسة مدة لا تقل عن 12 سنة.

    - ان لا تستعمل في اي وقت لغير الغاية المعدة لها.

    - ان لا يتجاوز بدل السكن السنوي المستوفى عن المسكن الواحد 15% من مجموع الرواتب والاجور السنوية وملحقاتها الدائمة للمستخدم او الاجير.

    ج - ولا تطبق احكام قوانين الاجور الاستثنائية على هذه المساكن.

    2 - على المؤسسسات الصناعية التي ترغب في الاستفادة من الاحكام المذكورة اعلاه ان تعلم خطيا الدائرة المالية المختصة عن رغبتها هذه قبل شهر على الاقل من مباشرة التوظيف وان تعين السنة التي تريد بدء الاقتطاع من ارباحها وان ترفق الاعلام ببيانات مفصلة عن التوظيفات التي تريد القيام بها تحت طائلة فقدان حقها بالاستفادة من الاعفاء.

    تعتبر مباشرة بالتوظيف اجراء المؤسسة لاية عملية مالية ناشئة عن ارتباطها النهائي مع الغير تنفيذا لغاية التوظيف .

    3 - في حال توافر الشروط المذكورة اعلاه تغطى تباعا المبالغ الموظفة في كل عملية باقتطاع مبلغ حده الاقصى خمسون بالمائة من ارباح السنة التي يجرى فيها التوظيف المالي والسنوات الثلاث اللاحقة. وترفع هذه النسبة الى 75 % كحد اقصى اذا تم التوظيف في احدى المناطق التي ترغب الحكومة في تنميتها والتي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

    4 - تعفى النسبة المقتطعة من الارباح السنوية الصافية والمستعملة لتغطية التوظيفات الذاتية وفقا للاحكام المبينة اعلاه من ضريبة الدخل شرط ان لا يتجاوز الاقتطاع حدود السنوات الاربع المذكورة اعلاه لكل عملية توظيف .

    5 - على الدوائر المالية المختصة, مهما مر من زمن, ان تضيف المبالغ المقتطعة لغايات التوظيف الى ارباح اية سنة لاحقة وان تخضعها معها للتكليف بالضريبة مع غرامة تعادل 1% عن كل شهر ابتداء من السنة اللاحقة لسنة الاعمال التي جرى الاقتطاع من ارباحها لتغطية التوظيف , وذلك في حال عدم اتمام التوظيف واخلال المؤسسة بأي من الشروط المبينة اعلاه.

    ثانيا:

    1 - تعفى من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات كحد اقصى اعتبارا من تاريخ مباشرة الانتاج ارباح المؤسسات الصناعية التي تنشأ في لبنان اعتبارا من سنة 1980 اذا توافرت لدى هذه المؤسسات جميع الشروط التالية وضمن الحد الاقصى المبين في الفقرة "د" ادناه:

    أ - ان ينشأ المصنع في احدى المناطق التي ترغب الحكومة في تنميتها والتي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

    ب - ان تستهدف المؤسسة انتاج سلع ومواد جديدة لم تكن تنتج في لبنان قبل الاول من كانون الثاني 1980 ويقصد بالسلع والمواد الجديدة تلك التي لم تكن تنتج سابقا في لبنان وهي تشمل ما ينتج عن تحويل مواد اولية الى منتجات نصف مصنوعة او منتجات تامة الصنع او تحويل منتجات نصف مصنوعة الى منتجات تامة الصنع, وكذلك السلع والمواد الجديدة التي تنتجها صناعات التركيب او التجميع باكمالها صنع مواد او سلع غير تامة الصنع مستوردة من الخارج.

    ج - ان لا تقل قيمة الاصول الثابتة التي تملكها المؤسسة الجديدة في لبنان وتخصصها لانتاج السلع والمواد الجديدة عن خمسماية مليون ليرة لبنانية.

    د - ان لا يتجاوز مجموع الارباح المعفاة من ضريبة الدخل بكامل سنوات الاعفاء بأية حال من الاحوال قيمة الاصول الثابتة قبل الاستهلاك الموظفة لتاريخ مباشرة الانتاج.

    2 - على المؤسسات الصناعية التي ترغب في الاستفادة من الاحكام المذكورة اعلاه ان تعلم خطيا الدائرة المالية المختصة بذلك قبل مباشرة الانتاج وان ترفق الاعلام بالمستندات والبيانات المفصلة العائدة لقيمة اصولها الثابتة ومواصفات انتاجها.

    3 - يمنح الاعفاء بمرسوم بناء على اقتراح وزارتي المالية والصناعة والنفط.

    4 - على المؤسسة المستفيدة من الاعفاء المنصوص عليها في هذا القانون ان تقدم الى الدائرة المالية المختصة, ضمن المهلة المحددة لتقديم التصاريح عن نتائج الاعمال السنوية, التصاريح والمستندات كافة المطلوبة بقانون ضريبة الدخل.

    وعليها ايضا الاحتفاظ بالسجلات والمستندات كافة العائدة لمحاسبتها عن مدة الاعفاء طوال المدة المنصوص عليها في قانون التجارة.

    5 - تمارس الدائرة المالية المختصة رقابة دائمة على المؤسسات المستفيدة من احكام هذا القانون بغية التثبت من تقيدها بالشروط المفروضة.

    ثالثاً:

    1-- تستفيد المؤسسات الصناعية من حسم ضريبي يعادل 50% من الضريبة المتوجبة على ارباح صادراتها الصناعية اللبنانية المنشأ. في حال تحويل الاموال الناتجة عن التصدير الى المصارف العاملة في لبنان لاستثماريها في لبنان او في حال اثبات استخدامها بالكامل لغايات النشاط الصناعي الذي يمارس في لبنان

    ترفع نسبة الحسم الضريبي الى خمسة وسبعون بالمئة (75 %) لخمس سنوات اعتبارا من السنة التي ينشر فيها هذا القانون.

    تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

    2 - تعتمد شهادة المنشأ المصدقة وفقاً للأصول كوسيلة إثبات أساسية من أجل اعتبار الصادرات لبنانية المنشأ وفق منطوق القانون.

    3 - تعتمد البيانات الجمركية لإثبات قيمة الصادرات الصناعية الحائزة على شهادة المنشأ والبيانات التي تعدها وزارة المالية لهذا الغرض.

    4 - تلتزم الجهات المستفيدة من الإعفاء تضمين حسابات أرباحها المقدمة الى الوحدات المالية المختصة في وزارة المالية البيانات المشار إليها أعلاه.

    5 - تستثنى من هذا الإعفاء الشركات والمؤسسات التي تستثمر الموارد الموجودة في باطن الأرض وكذلك ما قد يتم إستثناؤه بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والصناعة.

المادة 5 مكرر من مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/185603/article/5-%D9%85%D9%83%D8%B1%D8%B1/