المادة 69
(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 403/2007 ) (عدلت بموجب قانون 583/2004 ) (عدلت بموجب قانون 497/2003 )
اولا: خلافا لاي نص اخر تخضع لاحكام قانون ضريبة الدخل (المرسوم الاشتراعي رقم 144/59 وتعديلاته) ولضريبة الباب الثالث منه بمعدل سبعة بالمائة ( 7% ):
1 - فوائد وعائدات وايرادات الحسابات الدائنة كافة المفتوحة لدى المصارف بما فيها حسابات التوفير (الادخار) باستثناء الحسابات المفتوحة باسم الحكومة والبلديات والمؤسسات العامة والمودعة لدى مصرف لبنان وحسابات البعثات الدبلوماسية والقنصلية الاجنبية في لبنان.
2 - فوائد وعائدات الودائع وسائر الالتزامات المصرفية باي عملة كانت بما فيها تلك العائدة لغير المقيمين .
3 - فوائد وايرادات وعائدات حسابات الائتمان وادارة الاموال .
4 - عائدات وفوائد شهادات الايداع التي تصدرها جميع المصارف وسندات الدين التي تصدرها الشركات المغفلة
5 - فوائد وايرادات سندات الخزينة اللبنانية .
ثانيا: اذا كانت هذه الفوائد والعائدات والايرادات داخلة ضمن ارباح مؤسسات مصرفية او مالية او تجارية بموجب المادتين 8 و70 من قانون ضريبة الدخل فانها تبقى خاضعة للضريبة المنصوص عليها في الفقرة (اولا) اعلاه وتنزل قيمة الضريبة المسددة عنها من الضريبة على ارباح ممارسة المهنة .
ثالثا: تستثنى من الضريبة المبالغ المودعة لدى مصرف لبنان والتوظيفات لدى الحكومة من قبل دول اجنبية او مؤسسات تابعة لها او المؤسسات الدولية .
رابعا: لا تسري احكام هذه المادة على سندات الخزينة اللبنانية الصادرة بتاريخ سابق لنشر هذا القانون تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات صادرة عن وزير المالية.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 9748 تاريخ 21/02/1975, article 66 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Rulings that applied this article · 9, as the Lebanese University links them.