المادة 7
(عدلت بموجب قانون 183/2020 ) (عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 40/2007 ) (عدلت بموجب قانون 27/1980 )
ان الربح الصافي هو مجموع واردات المكلف الخاضعة للضريبة بعد تنزيل جميع النفقات والاعباء التي تقتضيها ممارسة التجارة او الصناعة او المهنة.
تشتمل هذه النفقات والاعباء بصورة خاصة على:
1 - بدل شراء البضائع او السلع المباعة, وبدل الخدمات المسداة اثناء السنة.
2 - بدل ايجار المحل الذي تمارس فيه المهنة, او قيمته التأجيرية اذا كان يخص المكلف .
3 - فوائد القروض المعقودة مع الغير في سبيل العمل.
4 - الرواتب والاجور, وكل ما يدفع للمستخدمين والعملة بدلا عن خدماتهم تعويضا عن صرفهم من الخدمة وفقا للتشريع الخاص بالمستخدمين والعمال.
5 - النفقات العامة المألوفة الاخرى, ومنها بدل تأمين العمال والمستخدمين.
6 - ما وضع قيد التحصيل في خلال السنة من ضرائب ورسوم مترتبة على المؤسسة او المهنة, ما خلا الضرائب المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي.
7 - (الغي نص هذا البند بموجب القانون رقم 27/80 تاريخ 19/7/80- ج.ر عدد 31- واستعيض عنه بالنص التالي):
- الاستهلاكات المحسوبة على اساس سعر الكلفة الاصلي لعناصر الاصول الثابتة المادية لدى المؤسسة.
يتخذ وزير المالية بناء على اقتراح مدير المالية العام قرارا بتحديد نسب هذه الاستهلاكات ضمن حدود قصوى ودنيا, ويحق للمكلف ان يختار النسبة او النسب التي تتلاءم مع اوضاع مؤسسته, شرط ان يودع الدائرة المالية المختصة مسبقا برنامج الاستهلاكات والا اعتبر انه اختار نسبة الاستهلاك الدنيا.
وتبقى النسبة او النسب المختارة ثابتة والزامية طوال المدة المحددة لتعادل قيمة الاستهلاك مع سعر الكلفة الاصلي.
اما الاصول الثابتة غير المادية, فلا يجوز استهلاكها الا اذا كان متوجبا التخلي عنها بلا عوض عند حلول اجل معين, وعندئذ يجري استهلاكها على اقساط سنوية متساوية طوال المدة الباقية لحلول هذا الاجل.
نص مرتبط لتطبيق البند 7 : تعيين الحدود القصوى والدنيا لمعدلات استهلاك الأصول الثابتة المادية.
8 - مال الاحتياط المدخر لمواجهة خسائر الديون عند اعلان الافلاس او لدفع تعويضات الصرف من الخدمة, او معاشات التقاعد, او تعويضات الطوارىء, وفقا للقوانين المرعية الاجراء.
(فقرة مضافة بالمرسوم الاشتراعي رقم 83 تاريخ 27/6/77- ج.ر عدد 20):
ويجاز للمصارف ابتداء من اعمال 1977 ادخار مؤونة لمواجهة خسائر الديون المشكوك بتحصيلها قبل اعلان افلاس المدين. ويعتبر الدين مشكوكا بتحصيله بعد موافقة لجنة الرقابة على المصارف في مصرف لبنان بناء لطلب المصرف الدائن.
(فقرة مضافة بموجب قانون 583 ت 23/4/2004 ).
ويجاز للمؤسسات المالية ابتداء من اعمال عام 2004 ادخار المؤونة ذاتها وذلك بعد موافقة لجنة الرقابة على المصارف في مصرف لبنان بناء لطلب المؤسسة الدائنة اما المبالغ المدخرة, التي لم تستعمل كلها او بعضها للغاية التي خصصت من اجلها, او التي لا يعود من موجب لبقائها في السنة اللاحقة فانها تضاف الى ارباح السنة المذكورة.
(فقرة مضافة بموجب المرسوم 40 تاريخ22/2/2007 ج.ر 12 تاريخ 2/3/2007 )
ويجاز بصورة استثائية للمكلفين بالضرائب والرسوم من غير المصارف والمؤسسات المالية ادخار مؤونة لمواجهة خسائر الديون غير المسددة بتاريخ نفاذ هذا القانون والملتزم بها قبل 12/7/2006 شرط ان يكون مشكوكا بتحصيل تلك الديون بتاريخ اقفال السنة المالية 2006 ،وذلك حتى قبل تاريخ اعلان افلاس المدين وشرط ان لا يتجاوز مجموع المؤونات المدخرة 15% من مجموع أرصدة الذمم المدينة الظاهرة في ميزانية عام 2006.
تضاف المبالغ المحصلة من هذه المؤونات الى الايرادات الخاضعة للضريبة العائدة للسنة التي حصلت خلالها . وفي جميع الاحوال يتوجب إعادة رصيد المؤونات المدخرة إلى أرباح السنة الثالثة التي تلي السنة التي اتخذت خلالها كحد أقصى .
9- المبالغ التي يثبت انها دفعت , على سبيل الاسعاف او التبرع او الاحسان الى مؤسسات خيرية او اجتماعية او ثقافية او رياضية معترف بها رسميا وذلك ضمن الحدود العامة التي تعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
(فقرة مضافة بموجب ق 286 ت 12/2/94 ج ر ملحق 7 ت 17/2/94 )
- تعتبر التبرعات والمساعدات والهبات بكاملها التي دفعت خلال عام 1993 والتي ستدفع في السنوات اللاحقة للدولة اللبنانية, نفقات واعباء قابلة للتنزيل من ارباح السنة التي دفعت او التي ستدفع خلالها
9 مكرر: المواد الغذائية المعلبة التي يتم وهبها الى جمعيات خيرية وفق الآلية المحددة في قانون تحفيز وهب الغذاء.
لا يمكن للجهات المعنية بوهب الغذاء الاستفادة من عملية التلف الطوعي للمواد القابلة للوهب.
10- الديون المستحقة التي يثبت هلاكها بالفعل بعد اتخاذ التدابير اللازمة لتحصيلها.
11- (فقرة مضافة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 39 تاريخ 23/2/77 - ج.ر. عدد 6):
- نفقات الاعلان والدعاية التجارية المثبتة بموجب مستندات نظامية وذلك ضمن حدود تعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
12-(اضيفت هذه الفقرة بموجب القانون رقم 27/80 تاريخ 19/7/80 - ج.ر. عدد 31).
العلاوة المفروضة على ايرادات الاملاك المبنية لحساب البلديات عملا بالمادة 57 من قانون 17/9/62 التي تترتب على شركات الاموال.
ولا يسمح بتنزيل ما يلي:
1- فوائد رأس المال والنفقات التي تزيد في قيمته ومنها النفقات على تحسين الموجودات ما لم تكن نفقات صيانة معتبرة عادة من النفقات العامة.
2- الضرائب والرسوم المدفوعة او المستحقة لدولة اجنبية عن دخل حاصل في لبنان او لاي سبب اخر.
3- الخسائر التي تصيب المكلف من جراء اعمال مؤسسات او فروع او وكالات او مكاتب او سواها واقعة خارج لبنان سواء كانت تابعة له او كان تابعا لها وان اقتصرت التبعية على الاشراف .
4- النفقات والاعباء التي لا يثبت المكلف انه تحملها لمساهمة في اعمال مؤسسات او فروع او وكالات او مكاتب او سواها في الخارج سواء كان تابعا لها او كانت - تابعة له.
5- النفقات الشخصية, ومنها المبالغ التي يقتطعها رب العمل او الشريك اجرة له عن ادارة المؤسسة او لنفقاته الخاصة.
6- (المعدلة بالقانون رقم 1/70 تاريخ 19/1/70)
- تعويضات التمثيل التي تتجاوز 10 بالمئة من رواتب المستخدم الاساسية, وكذلك كل مبالغة او زيادة عن الحدود المألوفة في الرواتب والاجور وسائر النفقات التي تقتضيها ممارسة التجارة او الصناعة او المهنة.
7- الضرائب الاستثنائية والغرامات الشخصية.
13-( اضيف هذا البند بالمرسوم 40 تاريخ 22/2/2007 ج.ر 12 تاريخ 2/3/2007 )
تعتبر قابلة للتنزيل بكاملها من أرباح السنة التي دفعت أو تدفع خلالها التبرعات والمساعدات والهبات النقدية والعينية التي استفادت أو تستفيد منها إدارات أو مؤسسات عامة أو خاصة لتعويض الضرر الناتج عن حوادث الارهاب والتفجير الحاصلة خلال عامي 2005 و 2006 والإعتداءات الإسرائيلية الحاصلة خلال عام 2006.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 9748 تاريخ 21/02/1975, article 66 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 87 تاريخ 30/06/1977, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: تعميم رقم 428 تاريخ 19/02/2009, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
ان الربح الصافي هو مجموع واردات المكلف الخاضعة للضريبة بعد تنزيل جميع النفقات والاعباء التي تقتضيها ممارسة التجارة او الصناعة او المهنة.
تشتمل هذه النفقات والاعباء بصورة خاصة على:
1 - بدل شراء البضائع او السلع المباعة, وبدل الخدمات المسداة اثناء السنة.
2 - بدل ايجار المحل الذي تمارس فيه المهنة, او قيمته التأجيرية اذا كان يخص المكلف .
3 - فوائد القروض المعقودة مع الغير في سبيل العمل.
4 - الرواتب والاجور, وكل ما يدفع للمستخدمين والعملة بدلا عن خدماتهم تعويضا عن صرفهم من الخدمة وفقا للتشريع الخاص بالمستخدمين والعمال.
5 - النفقات العامة المألوفة الاخرى, ومنها بدل تأمين العمال والمستخدمين.
6 - ما وضع قيد التحصيل في خلال السنة من ضرائب ورسوم مترتبة على المؤسسة او المهنة, ما خلا الضرائب المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي.
7 - (الغي نص هذا البند بموجب القانون رقم 27/80 تاريخ 19/7/80- ج.ر عدد 31- واستعيض عنه بالنص التالي):
- الاستهلاكات المحسوبة على اساس سعر الكلفة الاصلي لعناصر الاصول الثابتة المادية لدى المؤسسة.
يتخذ وزير المالية بناء على اقتراح مدير المالية العام قرارا بتحديد نسب هذه الاستهلاكات ضمن حدود قصوى ودنيا, ويحق للمكلف ان يختار النسبة او النسب التي تتلاءم مع اوضاع مؤسسته, شرط ان يودع الدائرة المالية المختصة مسبقا برنامج الاستهلاكات والا اعتبر انه اختار نسبة الاستهلاك الدنيا.
وتبقى النسبة او النسب المختارة ثابتة والزامية طوال المدة المحددة لتعادل قيمة الاستهلاك مع سعر الكلفة الاصلي.
اما الاصول الثابتة غير المادية, فلا يجوز استهلاكها الا اذا كان متوجبا التخلي عنها بلا عوض عند حلول اجل معين, وعندئذ يجري استهلاكها على اقساط سنوية متساوية طوال المدة الباقية لحلول هذا الاجل.
نص مرتبط لتطبيق البند 7 : تعيين الحدود القصوى والدنيا لمعدلات استهلاك الأصول الثابتة المادية.
8 - مال الاحتياط المدخر لمواجهة خسائر الديون عند اعلان الافلاس او لدفع تعويضات الصرف من الخدمة, او معاشات التقاعد, او تعويضات الطوارىء, وفقا للقوانين المرعية الاجراء.
(فقرة مضافة بالمرسوم الاشتراعي رقم 83 تاريخ 27/6/77- ج.ر عدد 20):
ويجاز للمصارف ابتداء من اعمال 1977 ادخار مؤونة لمواجهة خسائر الديون المشكوك بتحصيلها قبل اعلان افلاس المدين. ويعتبر الدين مشكوكا بتحصيله بعد موافقة لجنة الرقابة على المصارف في مصرف لبنان بناء لطلب المصرف الدائن.
(فقرة مضافة بموجب قانون 583 ت 23/4/2004 ).
ويجاز للمؤسسات المالية ابتداء من اعمال عام 2004 ادخار المؤونة ذاتها وذلك بعد موافقة لجنة الرقابة على المصارف في مصرف لبنان بناء لطلب المؤسسة الدائنة اما المبالغ المدخرة, التي لم تستعمل كلها او بعضها للغاية التي خصصت من اجلها, او التي لا يعود من موجب لبقائها في السنة اللاحقة فانها تضاف الى ارباح السنة المذكورة.
(فقرة مضافة بموجب المرسوم 40 تاريخ22/2/2007 ج.ر 12 تاريخ 2/3/2007 )
ويجاز بصورة استثائية للمكلفين بالضرائب والرسوم من غير المصارف والمؤسسات المالية ادخار مؤونة لمواجهة خسائر الديون غير المسددة بتاريخ نفاذ هذا القانون والملتزم بها قبل 12/7/2006 شرط ان يكون مشكوكا بتحصيل تلك الديون بتاريخ اقفال السنة المالية 2006 ،وذلك حتى قبل تاريخ اعلان افلاس المدين وشرط ان لا يتجاوز مجموع المؤونات المدخرة 15% من مجموع أرصدة الذمم المدينة الظاهرة في ميزانية عام 2006.
تضاف المبالغ المحصلة من هذه المؤونات الى الايرادات الخاضعة للضريبة العائدة للسنة التي حصلت خلالها . وفي جميع الاحوال يتوجب إعادة رصيد المؤونات المدخرة إلى أرباح السنة الثالثة التي تلي السنة التي اتخذت خلالها كحد أقصى .
9- المبالغ التي يثبت انها دفعت , على سبيل الاسعاف او التبرع او الاحسان الى مؤسسات خيرية او اجتماعية او ثقافية او رياضية معترف بها رسميا وذلك ضمن الحدود العامة التي تعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
(فقرة مضافة بموجب ق 286 ت 12/2/94 ج ر ملحق 7 ت 17/2/94 )
- تعتبر التبرعات والمساعدات والهبات بكاملها التي دفعت خلال عام 1993 والتي ستدفع في السنوات اللاحقة للدولة اللبنانية, نفقات واعباء قابلة للتنزيل من ارباح السنة التي دفعت او التي ستدفع خلالها
9 مكرر: المواد الغذائية المعلبة التي يتم وهبها الى جمعيات خيرية وفق الآلية المحددة في قانون تحفيز وهب الغذاء.
لا يمكن للجهات المعنية بوهب الغذاء الاستفادة من عملية التلف الطوعي للمواد القابلة للوهب.
10- الديون المستحقة التي يثبت هلاكها بالفعل بعد اتخاذ التدابير اللازمة لتحصيلها.
11- (فقرة مضافة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 39 تاريخ 23/2/77 - ج.ر. عدد 6):
- نفقات الاعلان والدعاية التجارية المثبتة بموجب مستندات نظامية وذلك ضمن حدود تعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
12-(اضيفت هذه الفقرة بموجب القانون رقم 27/80 تاريخ 19/7/80 - ج.ر. عدد 31).
العلاوة المفروضة على ايرادات الاملاك المبنية لحساب البلديات عملا بالمادة 57 من قانون 17/9/62 التي تترتب على شركات الاموال.
ولا يسمح بتنزيل ما يلي:
1- فوائد رأس المال والنفقات التي تزيد في قيمته ومنها النفقات على تحسين الموجودات ما لم تكن نفقات صيانة معتبرة عادة من النفقات العامة.
2- الضرائب والرسوم المدفوعة او المستحقة لدولة اجنبية عن دخل حاصل في لبنان او لاي سبب اخر.
3- الخسائر التي تصيب المكلف من جراء اعمال مؤسسات او فروع او وكالات او مكاتب او سواها واقعة خارج لبنان سواء كانت تابعة له او كان تابعا لها وان اقتصرت التبعية على الاشراف .
4- النفقات والاعباء التي لا يثبت المكلف انه تحملها لمساهمة في اعمال مؤسسات او فروع او وكالات او مكاتب او سواها في الخارج سواء كان تابعا لها او كانت - تابعة له.
5- النفقات الشخصية, ومنها المبالغ التي يقتطعها رب العمل او الشريك اجرة له عن ادارة المؤسسة او لنفقاته الخاصة.
6- (المعدلة بالقانون رقم 1/70 تاريخ 19/1/70)
- تعويضات التمثيل التي تتجاوز 10 بالمئة من رواتب المستخدم الاساسية, وكذلك كل مبالغة او زيادة عن الحدود المألوفة في الرواتب والاجور وسائر النفقات التي تقتضيها ممارسة التجارة او الصناعة او المهنة.
7- الضرائب الاستثنائية والغرامات الشخصية.
13-( اضيف هذا البند بالمرسوم 40 تاريخ 22/2/2007 ج.ر 12 تاريخ 2/3/2007 )
تعتبر قابلة للتنزيل بكاملها من أرباح السنة التي دفعت أو تدفع خلالها التبرعات والمساعدات والهبات النقدية والعينية التي استفادت أو تستفيد منها إدارات أو مؤسسات عامة أو خاصة لتعويض الضرر الناتج عن حوادث الارهاب والتفجير الحاصلة خلال عامي 2005 و 2006 والإعتداءات الإسرائيلية الحاصلة خلال عام 2006.
Changes to this article · 12, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (البند التاسع من القسم الاول) by قانون منفذ بمرسوم رقم 15735 تاريخ 11/03/1964, article 1, 19/03/1964
مادة 1: يضاف الى البند التاسع من القسم الاول من المادة السابعة من قانون ضريبة الدخل- الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 ما يلي: اما التبرعات والمساعدات التي يثبت دفعها في خلال سنة 1964 الى نقابة الصحافة اللبنانية المساهمة في بناء دار الصحافة فتنزل بكاملها من ارباح السنة المذكورة.
Replaced or reworded (البند رقم (6) من القسم الثاني) by قانون رقم 1 تاريخ 19/01/1970, article 19, 22/01/1970
يعدل البند رقم (6) من القسم الثاني من المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بضريبة الدخل بحيث يصبح كما يلي:
6 - تعويضات التمثيل التي تتجاوز (10 %) عشرة بالمئة من رواتب المستخدم الاساسية, وكذلك كل مبالغة او زيادة عن الحدود المألوفة في الرواتب والاجور وسائر النفقات التي تقتضيها ممارسة التجارة او الصناعة او المهنة.
Added to (الفقرة 11) by قانون منفذ بمرسوم رقم 39 تاريخ 23/02/1977, article 1, 31/03/1977
مادة 1: وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10333 تاريخ 23/5/1975 الرامي الى تحديد الحد الاقصى لنفقات الدعاية التي يمكن تنزيلها من الارباح الخاضعة لضريبة الدخل, التالي نصه: "المادة الاولى - اضيف الى نص المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12 حزيران 1959 الفقرة الجديدة التالي نصها: 11 - نفقات الاعلان والدعاية التجارية المثبتة بموجب مستندات نظامية وذلك ضمن- حدود تعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. "المادة الثانية - ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من أعمال سنة 1976".
Added to (القسم الاول من الفقرة /8/) by مرسوم إشتراعى رقم 83 تاريخ 27/06/1977, article 3, 07/07/1977
مادة 3: يضاف الى القسم الاول من الفقرة /8/ من المادة /7/ من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 النص التالي: ويجاز للمصارف ابتداء من اعمال 1977 ادخار مؤونة لمواجهة خسائر الديون المشكوك بتحصيلها قبل اعلان افلاس المدين. ويعتبر الدين مشكوكا بتحصيله بعد موافقة لجنة الرقابة على المصارف في مصرف لبنان بناء لطلب المصرف الدائن.
Replaced or reworded (البند 7) by قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, article 2, 31/07/1980
الغي نص البند 7 من المادة 7 من قانون ضريبة الدخل واستعيض عنه بالنص التالي:
7- الاستهلاكات المحسوبة على اساس سعر الكلفة الاصلي لعناصر الاصول الثابتة المادية لدى المؤسسة.
يتخذ وزير المالية بناء على اقتراح مدير المالية العام قرارا بتحديد نسب هذه الاستهلاكات ضمن حدود قصوى ودنيا, ويحق للمكلف ان يختار النسبة او النسب التي تتلاءم مع اوضاع مؤسسته, شرط ان يودع الدائرة المالية المختصة مسبقا برنامج الاستهلاك مع سعر الكلفة الاصلي.
اما الاصول الثابتة غير المادية, فلا يجوز استهلاكها الا اذا كان متوجبا التخلي عنها بلا عوض عند حلول اجل معين, وعندئذ يجرى استهلاكها على اقساط سنوية متساوية طوال المدة الباقية لحلول هذا الاجل.
Replaced or reworded (البند 10) by قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, article 3, 31/07/1980
الغي نص البند 10 من المادة 7 من قانون ضريبة الدخل واستعيض عنه بالنص التالي:
10- الديون المستحقة التي يثبت هلاكا بالفع بعد اتخاذ التدابير اللازمة لتحصيلها.
Added to (القسم الاول) by قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, article 4, 31/07/1980
اضيف الى القسم الاول من المادة 7 من قانون ضريبة الدخل البند التالي نصه:
11- العلاوة المفروضة على ايرادات الاملاك المبنية لحساب البلديات عملا بالمادة 57 من قانون 17/9/1962 التي تترتب على شركات الاموال.
Added to (البند 9) by قانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994, article 23, 17/02/1994
يضاف الى البند 9 من المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (ضريبة الدخل) الفقرة التالية:
تعتبر التبرعات والمساعدات والهبات بكاملها التي دفعت خلال عام 1993 والتي ستدفع في السنوات اللاحقة للدولة اللبنانية, نفقات واعباء قابلة للتنزيل من ارباح السنة التي دفعت او التي ستدفع خلالها.
Added to (الفقرة المضافة إلى القسم الأول من البند 8) by قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 26, 24/04/2004
إضافة نص إلى الفقرة الثانية من البند (8) من المادة 7 من قانون ضريبة الدخل
يضاف إلى نص الفقرة المضافة إلى القسم الأول من البند 8 من المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6 /1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل): بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 83 تاريخ 27/6/1977, النص التالي: "ويجاز للمؤسسات المالية ابتداء من أعمال عام 2004, إدخار المؤونة ذاتها, وذلك بعد موافقة لجنة الرقابة على المصارف في مصرف لبنان, بناء لطلب المؤسسة الدائنة".
Added to (البند 8 من القسم الاول) by مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 24, 02/03/2007
إضافة فقرة الى البند 8 من القسم الاول من المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 144/59 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل).
تضاف الى البند 8 من القسم الاول من المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 144/59 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) الفقرة التالية: "ويجاز بصورة استثنائية للمكلفين بالضرائب والرسوم من غير المصارف والمؤسسات المالية إدخار مؤونة لمواجهة خسائر الديون غير المسددة بتاريخ نفاذ هذا القانون والملتزم بها قبل 12/07/2006، شرط ان يكون مشكوكا بتحصيل تلك الديون بتاريخ اقفال السنة المالية 2006، وذلك حتى قبل تاريخ اعلان افلاس المدين وشرط ان لا يتجاوز مجموع المؤونات المدخرة 15% من مجموع ارصدة الذمم المدينة الظاهرة في ميزانية عام 2006. تضاف المبالغ المحصلة من هذه المؤونات الى الايرادات الخاضعة للضريبة العائدة للسنة التي حصلت خلالها. وفي جميع الاحوال يتوجب اعادة رصيد المؤونات المدخرة الى ارباح السنة الثالثة التي تلي السنة التي اتخذت خلالها كحد اقصى".
Added to (البند 13 الى القسم الاول) by مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 25, 02/03/2007
إضافة البند 13 الى القسم الاول من المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)
يضاف الى القسم الاول من المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) البند 13 التالي نصه: "تعتبر قابلة للتنزيل بكاملها من ارباح السنة التي دفعت او تدفع خلالها التبرعات والمساعدات والهبات النقدية والعينية التي استفادت او تستفيد منها ادارات او مؤسسات عامة او خاصة لتعويض الضرر الناتج عن حوادث الارهاب والتفجير الحاصلة خلال عامي 2005 و 2006 والاعتداءات الاسرائيلية الحاصلة خلال عام 2006".
Added to (الفقرة التاسعة مكرر) by قانون رقم 183 تاريخ 16/06/2020, article 2, 18/06/2020
في الاعفاء الضريبي:
تضاف الفقرة التاسعة مكرر الى المادة السابعة في قانون ضريبة الدخل (المرسوم الاشتراعي رقم 144 الصادر في 12/6/1959) على الشكل التالي:
الفقرة التاسعة مكرر: المواد الغذائية المعلبة التي يتم وهبها الى جمعيات خيرية وفق الآلية المحددة في قانون تحفيز وهب الغذاء.
لا يمكن للجهات المعنية بوهب الغذاء الاستفادة من عملية التلف الطوعي للمواد القابلة للوهب.
Rulings that applied this article · 13, as the Lebanese University links them.