المادة 1
مادة 1: تعدل المادة /27/ من قانون استثمار الفنادق والملاهي والمطاعم والمقاهي والحانات الصادر بتاريخ 14/12/1950 على الوجه الآتي: " على كل من يستثمر فندقا او مطعما او ملهى او مقهى او حانة ان يستوفي من الزبائن مبلغا اضافيا قدره اثنا عشر بالماية في المؤسسات الكائنة في مدينة بيروت ومطارها الدولي من درجات ثلاث نجوم فما فوق, وعشرة بالماية في سائر المؤسسات , وذلك لتوزيعه على المستخدمين, ولا يتوجب على الزبائن تقديم اية اكرامية أخرى".