All legislation

قانون Law 24/08/1956

بتعديل قانون 14 كانون الاول سنة 1950 المتعلق باستثمار الفنادق والمقاهي والحانات

Type
قانون · Law
Date
24/08/1956
Official Gazette
Issue 35, 29/08/1956, p. 771-772
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 24/08/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة /27/ من قانون استثمار الفنادق والملاهي والمطاعم والمقاهي والحانات الصادر بتاريخ 14/12/1950 على الوجه الآتي: " على كل من يستثمر فندقا او مطعما او ملهى او مقهى او حانة ان يستوفي من الزبائن مبلغا اضافيا قدره اثنا عشر بالماية في المؤسسات الكائنة في مدينة بيروت ومطارها الدولي من درجات ثلاث نجوم فما فوق, وعشرة بالماية في سائر المؤسسات , وذلك لتوزيعه على المستخدمين, ولا يتوجب على الزبائن تقديم اية اكرامية أخرى".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 24 آب سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم