المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة الثالثة من الجدول الملحق بقانون السير الصادر في 25 حزيران سنة 1949 والمحدد للرسوم المفروضة على معاملات السير والمعدلة بموجب القانون الصادر في 21 كانون الاول سنة 1954 كما يلي: ثالثا - الرسوم المفروضة على سيارات السياحة والاتوبيس والشحن المجهزة بمحركات تستهلك الكازاويل خصوصية كانت ام عمومية. تستوفى هذه الرسوم علاوة على الرسوم المفروضة حاليا على السيارات الخصوصية. 1- عن كل سيارةشحن او اوتوبيس عمومية كانت او خصوصية وعن كل سيارة سياحة عمومية. 28 ليرة عن كل سنة وعن الحصان الواحد من قوة المحرك. 15 ليرة عن كل ستة اشهر وعن الحصان الواحد من قوة المحرك. 2- عن كل سيارة سياحة عمومية: 40 ليرة عن كل سنة وعن الحصان الواحد من قوة المحرك. 22 ليرة كل ستة اشهر وعن الحصان الواحد من قوة المحرك. 1- يستحق الرسم السنوي في اليوم الاول من السنة والرسم نصف السنوي في اليوم الاول من كل من كانون الثاني وتموز. 2- يجب تأدية الرسم في مهلة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ استحقاقه وفي حال عدم الدفع في هذه المهلة تضبط السيارة اداريا ولا تعاد الى مالكها الا بعد تسديد الرسم المذكور. 3- يستوفى الرسم عن كل سيارة توضع في التجول للمرة الاولى اعتبارا من اليوم الاول الذي يتم فيه تسجيلها.