All legislation

قانون Law 05/04/1938

منح عفو عام عن مخالفات السير المرتكبة قبل تاريخ اول نيسان سنة 1938

Type
قانون · Law
Date
05/04/1938
Official Gazette
Issue 3563, 07/04/1938, p. 2292-2293
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 05/04/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح عفو عام شامل عن جميع مخالفات القوانين والمراسيم والقرارات المتعلقة بالسير والمرتكبة قبل تاريخ اول نيسان سنة 1938 ويشمل هذا العفو ايضا الرسوم القضائية. ان هذا العفو لا يشمل المخالفات المرتكبة من قبل سواقي السيارات الغير حائزين اجازة سير او الذين وجدوا بحالة السكر الظاهر.

المادة 2

مادة 2: ان سقوط الحق العام لا يشمل الحقوق الشخصية.

بيروت في 5 نيسان سنة 1938 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: خالد شهاب