المادة 1
مادة 1: يمنح عفو عام شامل عن جميع مخالفات القوانين والمراسيم والقرارات المتعلقة بالسير والمرتكبة قبل تاريخ اول نيسان سنة 1938 ويشمل هذا العفو ايضا الرسوم القضائية. ان هذا العفو لا يشمل المخالفات المرتكبة من قبل سواقي السيارات الغير حائزين اجازة سير او الذين وجدوا بحالة السكر الظاهر.