المواد
مادة 1: صدق تخطيط طريق جويا - بنت جبيل "قسم صور - تبنين" (قضاءي صور - بنت جبيل) من الوتد الزاوية صفر كيلومتر 000،00 + 0 الى الوتد الزاوية 110 كيلومتر 906،27 + 28 المبين على الخرائط المرفقة بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا رئيسية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 آب 1986
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: وليد جنبلاط