All legislation

مرسوم Decree No. 3397 27/08/1986

تصديق تخطيط طريق صور - جويا - بنت جبيل "قسم صور - تبنين" (قضاء صور - بنت جبيل)

Type
مرسوم · Decree
Number
3397
Date
27/08/1986
Official Gazette
Issue 36, 04/09/1986, p. 396
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 277 تاريخ 24/07/2014 (the text)
مرسوم رقم 9949 تاريخ 09/04/2003 (the text)
مرسوم رقم 12272 تاريخ 26/05/1998 (the text)
مرسوم رقم 10067 تاريخ 21/03/1997 (the text)
مرسوم رقم 4174 تاريخ 13/10/1993 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 277 تاريخ 24/07/2014 (Art. 5: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3397 تاريخ 27/08/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق جويا - بنت جبيل "قسم صور - تبنين" (قضاءي صور - بنت جبيل) من الوتد الزاوية صفر كيلومتر 000،00 + 0 الى الوتد الزاوية 110 كيلومتر 906،27 + 28 المبين على الخرائط المرفقة بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا رئيسية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 آب 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: وليد جنبلاط