All legislation

قانون Law 23/05/1939

يختص بمشروع توزيع القوة الكهربائية في قرى كفرمتى - عبيه عين كسور وغيرها

Type
قانون · Law
Date
23/05/1939
Official Gazette
Issue 3682, 29/05/1939, p. 4292-4293
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قانون تاريخ 23/05/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان مشروع توزيع القوة الكهربائية في القرى الآتي بيانها قد اعتبر مصلحة عامة يمكن الحكومة منح امتياز بها. كفرمتى, عبيه, عين كسور, فساقين, عرمون, سرحمل, عيناب , بشامون, شملان, عين عنوب , عيتات , كيفون ريحانيه, لوبزه, جمهور, بسوس , كحاله, عاريا, شويت , عبادية, هلاليه, بعلشميه, (طبقا للخريطة المربوطة) (1) رويسة البلوط, حارة حمزه, عين الجديده, راس الحرف , القريه).

المادة 2

مادة 2: بما ان هذا المشروع اعتبر مصلحة عامة فيحق لصاحب الامتياز ان يستفيد من الحقوق الممنوحة لهذه الغاية للحكومة والبلديات بموجب القوانين والانظمة المختصة بالاستملاك كما انه يخضع لكافة الواحبات الناجمة عن هذه القوانين والانظمة على الحكومة والبلديات .

المادة 3

مادة 3: عند انقضاء مدة الامتياز المحددة باربعين سنة تحل الحكومة اللبنانية محل صاحب الامتياز من حيث حقوقه وتستولي على العقارات والانشاآت وسائر التركيبات التابعة لهذا الامتياز

المادة 4

مادة 4: يتوقف منح هذا الامتياز على تنظيم دفتر شروط من قبل الحكومة تحدد فيه واجبات وحقوق صاحب الامتياز.

المادة 5

مادة 5: يمكن هذه المصلحة ان تستمد موقتا القوة بواسطة معمل بخاري. بيد انه على اثر انشاء مشروع لتوليد القوة الكهربائية بواسطة المياه يتقدم لسد حاجات المصلحة الممنوح امتيازها بشروط افضل يحق للحكومة ان تلزم صاحب الامتياز بان يتناول القوة من هذا المشروع وان تعدل حينئذ التعرفات المعمول بها. واذا لم يخضع صاحب الامتياز لهذا الالزام فانه يستهدف للاسقاط.

المادة 6

مادة 6: ان وزير الاشغال العامة مكلف بتنفيذ هذا القانون الواجب نشره في الجريدة الرسمية وتدوينه في سجل القوانين

بيروت في 23 ايار سنة 1939 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرايل خباز