المادة 1
مادة 1: ان مشروع توزيع القوة الكهربائية في القرى الآتي بيانها قد اعتبر مصلحة عامة يمكن الحكومة منح امتياز بها. كفرمتى, عبيه, عين كسور, فساقين, عرمون, سرحمل, عيناب , بشامون, شملان, عين عنوب , عيتات , كيفون ريحانيه, لوبزه, جمهور, بسوس , كحاله, عاريا, شويت , عبادية, هلاليه, بعلشميه, (طبقا للخريطة المربوطة) (1) رويسة البلوط, حارة حمزه, عين الجديده, راس الحرف , القريه).