المادة 1
مادة 1: تعدل كما يلي المادة 16 من قانون موازنة سنة 1939 فيما يختص برسم الاجهزة اللاسلكية اللاقطة العائدة للنوع الثاني. اجهزة عدد لمباتها دون الثماني 8 ل ل بدلا من 15 ل ل اجهزة عدد لمباتها ثمان وما فوق 12 ل ل بدلا من 25 ل ل
قانون Law 10/06/1939
مادة 1: تعدل كما يلي المادة 16 من قانون موازنة سنة 1939 فيما يختص برسم الاجهزة اللاسلكية اللاقطة العائدة للنوع الثاني. اجهزة عدد لمباتها دون الثماني 8 ل ل بدلا من 15 ل ل اجهزة عدد لمباتها ثمان وما فوق 12 ل ل بدلا من 25 ل ل
مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
بيروت في 10 حزيران سنة 1939 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: عبد الله اليافي وزير المالية الامضاء: موسى نمور وزير البريد والبرق الامضاء: حكمت جنبلاط