All legislation

قانون Law 10/06/1939

يتعلق برسم الاجهزة اللاسلكية اللاقطة

Type
قانون · Law
Date
10/06/1939
Official Gazette
Issue 3687, 15/06/1939, p. 4393
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 10/06/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل كما يلي المادة 16 من قانون موازنة سنة 1939 فيما يختص برسم الاجهزة اللاسلكية اللاقطة العائدة للنوع الثاني. اجهزة عدد لمباتها دون الثماني 8 ل ل بدلا من 15 ل ل اجهزة عدد لمباتها ثمان وما فوق 12 ل ل بدلا من 25 ل ل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

بيروت في 10 حزيران سنة 1939 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: عبد الله اليافي وزير المالية الامضاء: موسى نمور وزير البريد والبرق الامضاء: حكمت جنبلاط