المادة 1
مادة 1: يعتبر دين مراباة كل قرض مالي عقد لغايات غير تجارية وشرطت فيه على المديون فائدة تزيد على 9% سواء كان ذلك بصورة ظاهرة او مستترة مع مراعاة الاحكام القانونية التي تحدد معدل الفائدة في الرهونات العقارية.
قانون Law 24/06/1939
مادة 1: يعتبر دين مراباة كل قرض مالي عقد لغايات غير تجارية وشرطت فيه على المديون فائدة تزيد على 9% سواء كان ذلك بصورة ظاهرة او مستترة مع مراعاة الاحكام القانونية التي تحدد معدل الفائدة في الرهونات العقارية.
مادة 2: كل من اعطى قرضين او اكثر بالمراباة لمديون واحد او لعدة مديونين يعاقب من جراء ممارسة الرباء بجزاء نقدي اقصاه نصف مبلغ الدين وبالسجن من ستة ايام الى سنة او باحدى هاتين العقوبتين فقط.
مادة 3: كل من اعطى قرضا بالمراباة في خلال الخمس سنوات التي تلي العقوبة التي فرضت عليه من جراء ممارسة الربا يعتبر مكررا ويعاقب بجزاء نقدي يوازي نصف رأس مال الدين وبالسجن مدة اقلها ثلاثة اشهر.
مادة 4: للمحاكم ان تأمر في جميع الحالات بنشر خلاصة الحكم في ثلاث جرائد وان تحدد في نفس الحكم جميع المصاريف وتكون النفقة على عاتق المحكوم عليه.
مادة 5: على رئيس الكتبة في المحاكم المدنية ان يحيل الى النيابة العامة جميع الاحكام والقرارات التي تتضمن دين مراباة عندما تصبح نهائية والا استهدف لجزاء نقدي قدره خمس ليرات لبنانية تتولى تحصليها دائرة المالية بالطرق الادارية.
مادة 6: تقوم النيابة العامة بالملاحقات اما بعد اطلاعها على القرارات والاحكام المشار اليها في المادة السابقة واما بناء على شكوى المتضرر.
مادة 7: فيما خلا حالة التكرار المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون يجوز تطبيق المادة 47 من قانون الجزاء.
مادة 8: ان مرور الزمن على جرم ممارسة المراباة يبدأ من تاريخ العقد الاخير الذي تم خلافا لاحكام هذا القانون اما اعمال المراباة السابقة فلا يمكن اخذها بعين الاعتبار كعناصر اساسية لجرم ممارسة المراباة الا اذا كانت حصلت من مدة تقل عن ثلاث سنين.
مادة 9: كل من اخذ على سبيل الضمانة شكا بدون مؤونة بمناسبة اقراضه مالا او عقد اي موجب آخر وفعل ذلك عن علم يجازى بغرامة نقدية يمكن ان تبلغ ضعفي مبلغ الشك وبالحبس من ستة ايام الى ستة اشهر.
مادة 10: الغيت جميع الاحكام التي تتعارض مع هذا القانون او لا تتوافق مع مضمونه.
مادة 11: يصبح هذا القانون نافذا منذ نشره في الجريدة الرسمية. بيروت في 24 حزيران سنة 1939 الامضاء: اميل اده