المادة 33
(عدلت بموجب قانون 110 / 1991 )
لكل صاحب مصلحة خلال مهلة شهر من تاريخ الاعلام في الجريدة الرسمية عن انجاز وضع الجردة التخمينية المؤقتة ان يراجع اللجنة المكلفة بوضع الجردة من اجل اعادة النظر بها استنادا الى ملاحظات او معلومات او مستندات جديدة لم تكن متوافرة عند تنظيمها.
على اللجنة ان تبت بجميع هذه المطالب بقرار واحد خلال مهلة شهر من تاريخ استلامها القرار المذكور. تصبح الجردة التخمينية النهائية عند صدور قرار المحكمة المصرفية الخاصة. تنظر المحكمة المصرفية الخاصة في القضية في غرفة المذاكرة ولها ان تدعو اصحاب الشأن ويكون قرارها قطعيا ومبرما وغير قابل لاي طريق من طرق المراجعة العادية او غير العادية.
History · 3 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
No source we have keeps this wording in full. The change reads: على اللجنة ان تبت بهذه المطالب بقرار موحد خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ انتهاء مهلة الثلاثة اشهر المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة بحيث تصبح بعدها الجردة نهائية ولا يقبل قرار اللجنة اي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية الادارية او- القضائية.
-
لكل صاحب مصلحة خلال مهلة شهر من تاريخ الاعلام في الجريدة الرسمية عن انجاز وضع الجردة التخمينية المؤقتة ان يراجع اللجنة المكلفة بوضع الجردة من اجل اعادة النظر بها استنادا الى ملاحظات او معلومات او مستندات جديدة لم تكن متوافرة عند تنظيمها.
على اللجنة ان تبت بجميع هذه المطالب بقرار واحد خلال مهلة شهر من تاريخ استلامها القرار المذكور. تصبح الجردة التخمينية النهائية عند صدور قرار المحكمة المصرفية الخاصة. تنظر المحكمة المصرفية الخاصة في القضية في غرفة المذاكرة ولها ان تدعو اصحاب الشأن ويكون قرارها قطعيا ومبرما وغير قابل لاي طريق من طرق المراجعة العادية او غير العادية.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (2) by مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 03/07/1967, article 15, 10/07/1967
يعدل نص الفقرة الثانية من المادة 33 من القانون رقم 28/67 الصادر بتاريخ 9/5/1967 على النحو التالي:
على اللجنة ان تبت بهذه المطالب بقرار موحد خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ انتهاء مهلة الثلاثة اشهر المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة بحيث تصبح بعدها الجردة نهائية ولا يقبل قرار اللجنة اي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية الادارية او- القضائية.
Replaced or reworded by قانون رقم 110 تاريخ 07/11/1991, article 9, 14/11/1991
تلغى المادة 33 من القانون رقم 28/67 تاريخ 9/5/1967 المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 8/67 تاريخ 3/7/1967 وتستبدل بالنص الاتي:
لكل صاحب مصلحة خلال مهلة شهر من تاريخ الاعلام في الجريدة الرسمية عن انجاز وضع الجردة التخمينية المؤقتة ان يراجع اللجنة المكلفة بوضع الجردة من اجل اعادة النظر بها استنادا الى ملاحظات او معلومات او مستندات جديدة لم تكن متوافرة عند تنظيمها.
على اللجنة ان تبت بجميع هذه المطالب بقرار واحد خلال مهلة شهر من تاريخ استلامها القرار المذكور. تصبح الجردة التخمينية النهائية عند صدور قرار المحكمة المصرفية الخاصة. تنظر المحكمة المصرفية الخاصة في القضية في غرفة المذاكرة ولها ان تدعو اصحاب الشأن ويكون قرارها قطعيا ومبرما وغير قابل لاي طريق من طرق المراجعة العادية او غير العادية.