المادة 1
مادة وحيدة: يعدل نص الفقرة الثالثة عشرة من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 125 تاريخ 12/6/1959 المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11134 14/11/1962, على النحو التالي: 12 - ميكانيكي ممتاز او مراقب طيران وراديو كهربائي ممتاز. آ - دائرة سلامة الطيران شهادة البكالوريا الفنية او ما يعادلها او شهادة معاون مهندس او ما يعادلها او شهادة ميكانيكي طيران مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في الطيران. ب - دائرة صيانة الاجهزة: شهادة البكالوريا الفنية او ما يعادلها ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.