المادة 1
مادة 1: تضاف الى المادة 79 من المرسوم الاشتراعي رقم 26 تاريخ 18/1/1955 العبارة التالية: " ويعفى من هذا الامتحان حملة الشهادات الجامعية".
قانون Law 07/09/1956
مادة 1: تضاف الى المادة 79 من المرسوم الاشتراعي رقم 26 تاريخ 18/1/1955 العبارة التالية: " ويعفى من هذا الامتحان حملة الشهادات الجامعية".
بيروت في 7 ايلول 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: فؤاد غصن