All legislation

قانون Law 07/09/1956

بتعديل المرسوم الاشتراعي رقم 26 تاريخ 18-1-1955 المتعلق بتنظيم وزارة التربية والفنون الجميلة

Type
قانون · Law
Date
07/09/1956
Official Gazette
Issue 37, 12/09/1956, p. 833
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 07/09/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى المادة 79 من المرسوم الاشتراعي رقم 26 تاريخ 18/1/1955 العبارة التالية: " ويعفى من هذا الامتحان حملة الشهادات الجامعية".

بيروت في 7 ايلول 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: فؤاد غصن